قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.
هذه الرواية ليست صريحة في رفع الاعتماد على الأرض بخصوصه؛ لأن فيها أن صلاة nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة مثل صلاة مالك بن الحويرث ، وصلاة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس ذلك تصريحا برفع جميع حركات الصلاة، فإن المماثلة تطلق كثيرا ولا يراد بها التماثل من كل وجه، بل يكتفى فيها بالمماثلة من بعض الوجوه، أو أكثرها.
لكن رواية الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة بنحوه، وقال فيه: كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى، فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض.
وقد اختلف العلماء في القائم إلى الركعة الثانية من صلاة: كيف يقوم؟ [ ص: 146 ] فقالت طائفة: يعتمد بيديه على الأرض، كما في حديث مالك بن الحويرث هذا.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال: يتواضع لله عز وجل.
وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عنه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه كان يفعله، وتأوله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وغيره على أنه فعله لعجز وكبر.
وقد روي عن كثير من السلف، أنه يعتمد على يديه في القيام إلى الركعة الثانية، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعبادة بن نسي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري - وقال: هو سنة الصلاة - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وغيره، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقالت طائفة: ينهض على صدور قدميه، ولا يعتمد على يديه، بل يضعهما على ركبتيه، صح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، وأنه قال: هو من سنة الصلاة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الاعتماد على يديه، وهو خلاف مذهبه المعروف عنه.
والأكثرون على أنه لا تلازم بين الجلسة والاعتماد، فقد كان من السلف من [ ص: 147 ] يعتمد ولا يجلس للاستراحة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، وحكاه عن أبي ريحانة الصحابي.
وهذا مذهب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ؛ فإن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قالوا: يعتمد، سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو قلنا: لا يجلس. وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعتمد، سواء قلنا: يجلس، أو قلنا: لا يجلس، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على أنه فعل الاعتماد لحاجته إليه؛ لضعف أو كبر ونحو ذلك.
ولا يبعد إذا قلنا: إن جلسة الاستراحة فعلها تشريعا للأمة، أن يكون الاعتماد فعله كذلك.
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابنه عبد الله وغيره من أصحابه يدل على تلازم الجلسة والاعتماد، فيحتمل أن يقال: إن قلنا: يجلس للاستراحة اعتمد على الأرض، لا سيما إن فعل ذلك لعجز أو كبر، وإن نهض من غير جلوس نهض على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه.
ويدل على ذلك: أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد استدل على النهوض على صدور القدمين بحديث رفاعة بن رافع وحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد المتقدمين، وفيهما: ذكر القيام بعد السجدتين، من غير ذكر النهوض على صدور القدمين، فدل على أنه يرى تلازم الأمرين، وأنه يلزم من ترك جلسة الاستراحة النهوض على صدور القدمين.
وقد روى الهيثم ، عن عطية بن قيس بن ثعلبة ، عن الأزرق بن قيس ، [ ص: 148 ] قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعجن في الصلاة - يعني: يعتمد.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " أوسطه ".
والهيثم هذا غير معروف.
وقال بعضهم: العاجن، هو الشيخ الكبير الذي يعتمد إذا قام ببطن يديه، ليس هو عاجن العجين.
وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة، أسانيدها ليست قوية، أجودها: حديث مرسل، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بالشك في وصله وإرساله.