صفحة جزء
793 [ ص: 152 ] 145 - باب

سنة الجلوس في التشهد

وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة.


قال حرب الكرماني : نا عمرو بن عثمان ، نا الوليد بن مسلم ، عن ابن ثوبان ، عن أبيه، عن مكحول ، أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل، إلا أنها تميل على شقها الأيسر، وكانت فقيهة.

وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي ، وهو رواية عن النخعي .

وروي عن نافع ، أن ابن عمر كان يأمر نساءه أن يتربعن في الصلاة.

وروي من وجه آخر عن صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر ، أنها كانت تتربع في الصلاة.

وقال زرعة بن إبراهيم ، عن خالد بن اللجلاج ، كن النساء يؤمرن بأن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ، ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن، يتقى ذلك عن المرأة، مخافة أن يكون الشيء منها.

خرجه ابن أبي شيبة .

وقال الإمام أحمد : تتربع في جلوسها أو تسدل رجليها عن يمينها، والسدل عنده أفضل.

وهو قول النخعي والثوري وإسحاق ؛ لأنه أشبه بجلسة الرجل، وأبلغ في الاجتماع والضم.

وحمل بعض أصحابنا فعل أم الدرداء على مثل ذلك، وأما الإمام أحمد [ ص: 153 ] فصرح بأنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء .

وروى سعيد بن منصور بإسناده، عن عبد الرحمن بن القاسم ، قال: كانت عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيها، وربما جلست متربعة.

وقال الشعبي : تجلس كما تيسر عليها.

وقال قتادة : تجلس كما ترى أنه أستر.

وقال عطاء : لا يضرها أي ذلك جلست، إذا اجتمعت. قال: وجلوسها على شقها الأيسر أحب إلي من الأيمن.

وقال حماد : تفعل كيف شاءت.

التالي السابق


الخدمات العلمية