من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام من الركعتين ولم يرجع
795 829 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب - وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث - أن عبد الله بن بحينة - وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=650786أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر، وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم.
عبد الرحمن بن هرمز: هو الأعرج ، وهو مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، فلذلك نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرة إلى ولاء بني عبد المطلب ، ومرة إلى مولاه.
وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء - كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - على أن التشهد الأول ليس بواجب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نسيه، ولم يرجع بعد قيامه إلى الركعة الثالثة.
وممن ذهب إلى أن التشهد الأول والجلوس له سنة لا تبطل الصلاة بتركهما عمدا: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنكار تسميته سنة، وتوقف في تسميته فرضا؛ وقال: هو أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في ظاهر مذهبه - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود : إن ترك [ ص: 167 ] واحدا منهما عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد لسهو. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي مثله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يداوم عليه، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، وإنما تركه نسيانا، وجبره بسجود السهو، وقد روى عنه الأمر به. كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث رفاعة بن رافع ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمسيء في صلاته: " فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ".
والعجب أن من المخالفين في ذلك من يقول في خطبتي الجمعة: إذا لم تجلس بينهما لم تصح الخطبة، وهو يقول: لو صلى الظهر أربعا من غير جلوس في وسطها صحت صلاته.
وأما التشهد الآخر والجلوس به، فقال كثير من العلماء: إنهما من فرائض الصلاة، ومن تركهما لم تصح صلاته، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في ظاهر مذهبه - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه قال: إذا نسيه خلف الإمام حمله عنه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي نحوه. ونقل مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على مثل ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب : من ترك التشهد بطلت صلاته، ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة .
وقالت طائفة: هو سنة كالتشهد الأول، لا تبطل الصلاة بتركه، منهم: [ ص: 168 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ونقل محمد بن يحيى الكحال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيمن سلم ولم يتشهد: لا إعادة، واستدل بحديث ابن بحينة .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال: كل أحد يحسن التشهد؟! وإذا ذكر الله أجزأ عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية عنه، نقلها حرب -: إذا لم يقدر أن يتعلم التشهد يدعو بما أحب.
وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الجلوس له بقدر التشهد، دون التشهد، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وروي عنه: إن أحدث قبل التشهد تمت صلاته.
وحكي القول بأنه سنة رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا - حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " جامعه "، فإنه قال في رواية ابن منصور ، وقد قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟ قال: التشهد أهون؛ قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثنتين ولم يتشهد.
فحمله هؤلاء على أن التشهد غير واجب.
ومنهم من حمله على التشهد الأول؛ لاستدلاله عليه بالحديث، والحديث إنما ورد في الأول، وقالوا: قد فرق بين الأول والثاني في روايات أخر عنه.
وقال طائفة: هو واجب، تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويسجد لسهوه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي - أيضا - ونقله إسماعيل بن سعيد وأبو طالب وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وذكر أبو حفص البرمكي من أصحابنا: أن هذا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأنه لا فرق عنده بين التشهد الأول والثاني، وأنهما واجبان تبطل الصلاة بتركهما عمدا، ويسجد لسهوهما.
[ ص: 169 ] وهو - أيضا - قول nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا، بإسناد لا يصح.
وقد روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو أشبه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن مسلم أبي النضر ، قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد .