وقد سبق في رواية للإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التصريح بأن هذا الدعاء إنما هو في التشهد الأخير خاصة ، فأما التشهد الأول فلا يدعو بعده عند جمهور العلماء، ولا يزاد عليه عند أكثرهم، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - في رواية عنه -: إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته.
إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في الجديد - قال: يصلي فيه على النبي -صلى الله عليه وسلم- وحده دون آله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يدعى فيه كالتشهد الأخير.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث سعد بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- [ ص: 187 ] كان يصلي من الليل تسع ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله ويثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو بينهن، ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويقعد، ويحمد الله ويصلي على نبيه -صلى الله عليه وسلم- ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا.
وحمل بعض أصحابنا هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا في صلاة النفل، لبيان الجواز دون الاستحباب.
وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث أبي عبيدة ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=685002كان في الركعتين كأنه على الرضف حتى يقوم .
وحسنه.
وأبو عبيدة ، وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه - قاله nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني وغيره.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق نحو ذلك.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه كره الدعاء في المكتوبة ، وأباحه في التطوع.
ولعله أراد في غير التشهد.
وقد دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا، وليس هو بواجب كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومن العلماء من حكى الإجماع على ذلك.
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : صح هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وهذا ظاهر في أن ما بعد التشهد ليس بواجب، ولكن قد قيل: إن القائل: " إذا قلت هذا " إلى آخره، هو nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وليس مرفوعا -؛ كذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأبو علي النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأبو بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ.
وعلى هذا التقدير، فإذا قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا، وهو راوي الحديث الذي فيه: " ثم ليتخير من الدعاء " دل على أنه فهم من ذلك الاستحباب دون الوجوب؛ ولهذا رده إلى اختياره ومشيئته وإعجابه، وراوي الحديث أعلم بمعنى ما روى، فيرجع إليه في فهم ذلك.
وقد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، أنه بلغه عنه، أنه أمر ابنه بالإعادة إذا لم يتعوذ في صلاته من تلك الأربع.
وحكى بعض أصحابنا وجها لهم بمثل ذلك.
وحكي عن أبي طالب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال: من ترك شيئا من الدعاء في الصلاة عمدا يعيد.
وقوله: " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو " يستدل به على أنه يجوز [ ص: 189 ] الدعاء في الصلاة بما لا يوافق لفظه لفظ القرآن، وعامة الأدعية المروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاته كذلك، وقد سبق في الباب الماضي بعض ذلك.
وهذا قول جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في قولهما: لا يدعو في صلاته إلا بما يوافق لفظ القرآن، فإن خالف بطلت صلاته.
وحكى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري مذهبه كذلك.
والصحيح - المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -: أنه يجوز الدعاء بما يعود بمصلحة الدين بكل حال، وهو قول جمهور العلماء.
وفي " سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: " كيف تقول في الصلاة؟ " قال: أتشهد، ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " حولها ندندن ".
وهذا يشعر بأنه يجوز الدعاء بمصالح الآخرة بأي لفظ كان.
فقالت طائفة: يجوز، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واستدلوا بعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني من الشافعية.
وإنما هذا فيما لم يرد النص بمثله كالرزق والعافية والصحة ونحو ذلك مما ورد الدعاء به في الأخبار في الصلاة وغيرها، فإنه يجوز الدعاء به في الصلاة، وإنما الممنوع طلب تفاصيل حوائج الدنيا؛ كالطعام الطيب والجارية الوضيئة [ ص: 190 ] والثوب الحسن ونحو ذلك، فإن هذا عندهم من جنس كلام الآدميين الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ".
ولا فرق في استحباب الدعاء بين الإمام والمأموم والمنفرد عند جمهور العلماء.
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق للإمام أن يدعو في هذا الموضع بصيغة الجمع؛ ليشمل المأمومين معه، وكره أن يخص نفسه؛ للحديث المروي في النهي عن ذلك.
وللشافعية وجه ضعيف: أن الإمام لا يدعو، وهو خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ فإنه قال في كتاب " الأم ": أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر الله عز وجل وتحميده ودعاء في الركعتين الأخيرتين، وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إماما أقل من قدر التشهد، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها قليلا؛ للتخفيف عمن خلفه، وأرى أن يكون جلوسه إذا كان وحده أكثر من ذلك، ولا أكره ما طال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو أو خاف فيه سهوا، وإن لم [ ص: 191 ] يزد على التشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كرهت ذلك، ولا إعادة عليه، ولا سجود سهو. انتهى كلامه.
وقد تضمن: أنه بعد التشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- يشرع له ذكر الله وتحميده، وهو خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ فإنه نص على أنه يدعو بعد التشهد من غير ثناء وحمد.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا -: هل يحمد الله قبل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لا أعرفه.
وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى : وظاهر هذا أنه لم يستحب ذلك.
وخرج - أيضا - بعد ذلك من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في صلاته بعد التشهد: " أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد ".
وهذا الحديث إنما يعرف فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقوله في تشهده في الخطبة، [ ص: 192 ] كما في " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " وغيره، فلعل ذكر الصلاة فيه مما توهمه بعض الرواة، حيث سمع أنه كان يقوله في تشهده، فظن أنه تشهد الصلاة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتقدم، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " باب: صلاة التسبيح ".
وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وجعلاه من جملة أحاديث صلاة التسبيح.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ولم يذكر فيه: " في صلاتي ".
وقد روي الحديث بلفظ آخر بإسناد آخر، وهو: " إذا صليت الصلاة المكتوبة فسبحي ".
وهذا اللفظ يحمل على أنها تقول ذلك إذا فرغت من صلاتها، فيستدل به حينئذ على فضل الذكر والدعاء عقب الصلاة المكتوبة، وعلى ذلك حمله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفتتح قيام الليل، يكبر عشرا، ويسبح عشرا، ويحمد عشرا، ويهلل عشرا، ويستغفر عشرا، ويقول: " اللهم، اغفر لي واهدني وارزقني " - عشرا، ويقول: " اللهم، إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم الحساب " - عشرا.
وخرجه من وجوه متعددة بألفاظ متقاربة، وفي بعضها: ثم يستفتح الصلاة.
وهذه الرواية تشهد لأنه كان يقول ذلك قبل دخوله في الصلاة. والله أعلم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر الفريابي في " كتاب الذكر " بإسناد صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه رأى رجلا دخل في الصلاة، فكبر، ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني، فضرب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منكبيه وقال: ابدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال: على شرطهما.
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وعنده: " فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وزاد: فسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يصلي فمجد الله وحمده، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ادع تجب، وسل تعطه ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بهذا المعنى - أيضا - وعنده: فقال: " عجلت أيها [ ص: 195 ] المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي، ثم ادعه " - وذكر باقيه بمعناه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : يحمد الله بعد التشهد وقبل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- نقله عنه حرب .
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وبعض الشافعية أن يبتدئ التشهد ب " بسم الله "، وفيه حديث مرفوع ضعفه غير واحد.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا تشهد التشهد الأخير دعا فيه، ثم أخر السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى نفسه وعباد الله الصالحين إلى بعد الدعاء، ثم يختم دعاءه بالسلام، ثم يسلم عن يمينه.
ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، وقد دل هذان الحديثان - أعني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وفضالة - عليها، ولكن ليسا على شرطه.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما " nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني - وقال: إسناد حسن متصل - nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم - وقال: صحيح الإسناد.
ويشهد لذلك: قول الصحابة للنبي -صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=677406هذا السلام عليك قد عرفناه "، وإنما عرفوا السلام عليه في التشهد في الصلاة، وهو: " السلام على النبي ورحمة الله وبركاته "، فيكون سؤالهم عن الصلاة عليه في الصلاة - أيضا.
وفي إسناده: سليمان بن أيوب الطلحي ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : عامة أحاديثه أفراد لا يتابعه عليها أحد.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " إذا جلستم بين الركعتين فقولوا: التحيات لله " - إلى آخر التشهد. قال عبد الله : وإذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أصابت كل عبد صالح أو نبي مرسل، ثم يبدأ بالثناء على الله والمدحة له بما هو أهله، وبالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يسأل بعد ذلك.
والظاهر: أن آخره من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وفيه: استحباب الثناء على الله بعد التشهد قبل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولا نعلم خلافا بين العلماء في أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير مشروعة، واختلفوا: هل تصح الصلاة بدونها؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: لا تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية عنه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، قال: ما أرى أن لي صلاة تمت لا أصلي فيها على محمد وآله.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد ، عن [ ص: 198 ] أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم ".
وعبد المهيمن ، تكلموا فيه.
والثاني: تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، وهو رواية أخرى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروي معناه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله.
خرجه المعمري في كتاب " عمل يوم وليلة ".
واستدل بعض من قال ذلك بحديث فضالة بن عبيد المتقدم ذكره، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر من صلى ولم يصل عليه بالإعادة حيث لم يكن يعلم ذلك، وإنما علمه أن يقولها فيما بعد.
والثالث: تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو قول أكثر العلماء، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق - في رواية عنهما - وداود وابن جرير وغيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكتفون بالتشهد من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور .
ولعله أراد: أن التسليم عليه والشهادة له بالرسالة تكفي من الصلاة عليه.
وقد روي عنه ما يدل على أن ذلك مراده، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري نحوه - أيضا.
واستدل لذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم المسيء في صلاته الصلاة عليه، ولا صح عنه أنه علمها أصحابه مع التشهد، مع أنه علمهم الدعاء بعده، وليس بواجب كما سبق.
والأمر بها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق لا يدل على الوجوب؛ فإنه إنما أمرهم عند سؤالهم عنه، وهذه قرينة تخرج الأمر عن الوجوب، على ما ذكره طائفة من [ ص: 199 ] الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب ابتدأهم به، ولم يؤخره إلى سؤالهم، مع حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه اكتفى بالسلام عليه عن الصلاة.
يدل على ذلك: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يعلم الناس التشهد على المنبر، ولم يذكر فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك روي صفة التشهد عن طائفة من الصحابة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغيرهما، ولم يذكروا فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.