قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فأرى -والله أعلم- أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.
المقصود من هذا الحديث: ذكر تسليم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة، وتسليمه من الصلاة مذكور في أحاديث كثيرة جدا، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها، كمثل حديث ابن بحينة في قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- من الثنتين ولم يجلس، ومثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين حين صلى خلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- ومثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في سلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من اثنتين، وكلام ذي اليدين له، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في سجود السهو - أيضا.
والأحاديث في ذلك كثيرة جدا.
ولعله ذكر هاهنا هذا الحديث لما ذكر فيه من قيام النساء حين يقضي تسليمه؛ فإن هذا الكلام يشعر بأنه كان يسلم تسليمتين، فإذا قضاهما قام النساء، فإنه لا يقال: " قضى ذلك " بمعنى الفراغ منه إلا فيما له أجزاء متعددة [ ص: 205 ] تنقضي شيئا فشيئا، كما قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشيطان وهربه من الأذان والتثويب به: " فإذا قضي الأذان - وإذا قضي التثويب - أقبل ".
ولا يكاد يقال لمن سلم على قوم مرة: قضى سلامه، بمعنى فرغ، ولا لمن كبر للإحرام: قضى تكبيره، ولا لمن عطس فحمد الله: قضى حمده.
ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الأحاديث المصرحة بتسليم النبي -صلى الله عليه وسلم- تسليمتين عن يمينه وشماله في الصلاة شيئا، ولعله كان يميل إلى قول من يقول بالتسليمة الواحدة، وقد كان شيخه nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني يميل إلى ذلك، متابعة لشيوخه البصريين.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " من أحاديث التسليمتين عدة أحاديث:
منها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر ، أن أميرا كان يسلم تسليمتين بمكة ، فقال - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود -: أنى علقها، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله.
وقد اختلف في رفعه ووقفه، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالوجهين.
وخرج - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، قال: كنت أرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده.
وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15176عبد الله بن جعفر المخرمي ، ولم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وخرج - أيضا - من حديث عبيد الله بن القبطية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، [ ص: 206 ] عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وفي رواية لهم: حتى يرى بياض خده.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بدون ذلك، وصححه.
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي ، وقال: الأحاديث صحاح ثابتة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تسليمتين.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يفعلان ذلك.
قد اختلف في إسناده على nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق على أقوال كثيرة، وفي رفعه ووقفه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ينكر أن يكون مرفوعا.
[ ص: 207 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وهذا إسناد جيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو إسناد مدني صحيح، إلا أنه يعلل بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يسلم تسليمة واحدة، فكيف يروي هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يخالفه؟
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه اختلف في إسناده، لكنه رجح صحته.
ورواه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا - أيضا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : هو منكر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية في لفظه: روي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي تسليمة واحدة، وكلها غير محفوظة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هو حديث واه، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كان يسلم واحدة، قد عرف ذلك عنه من وجوه، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري كان ينكر حديث التسليمتين، ويقول: ما سمعنا بهذا.
وروي - أيضا - من حديث حميد الساعدي ، أنه لما وصف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم عن يمينه وشماله.
[ ص: 208 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر : حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل ، عنه.
وقد سبق الكلام على هذا الإسناد.
وفي الباب أحاديث كثيرة، لا تخلو أسانيد غالبها من كلام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : الأحاديث الصحاح، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وغيرهما في تسليمتين.
وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=913908كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شيء -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي وغيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا نعرف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التسليمة الواحدة إلا حديثا مرسلا لابن شهاب الزهري ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. انتهى.
ومراسيل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، به.
[ ص: 209 ] وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل : زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، به، مختصرا.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال: صحيح على شرطهما.
وأخطأ فيما قال؛ فإن روايات الشاميين، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير مناكير عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم -: أحاديث التنيسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بواطيل. قال: وأظنه قال: موضوعة. قال: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة. فقال: مثل هذا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين سئل عن هذا الحديث، فضعفه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: هو منكر، إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - موقوف.
وكذا رواه وهيب بن خالد ، عن هشام .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن زهير بن محمد ، عن هشام ، عن أبيه - موقوفا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد : فقلت لزهير : فهل بلغك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سلم تسليمة واحدة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد أولى.
يعني: من حديث عمرو بن أبي سلمة .
[ ص: 210 ] قال: وعمرو في حديثه وهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح وقفه، ومن رفعه فقد وهم.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث سعد بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل، أنه كان يسلم تسليمة يسمعنا.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ولفظه: يسلم تسليمة واحدة: " السلام عليكم " يرفع بها صوته، حتى يوقظنا.
وقد حمله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة، ويسر الثانية.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده ".
وأيوب ، رأى nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ، ولم يسمع منه -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هذا حديث مرسل، وهو منكر، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول: nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عجائب.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد مختصرا.
وروح هذا، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا يحتج به.
وفي الباب أحاديث أخر لا تقوم بها حجة، لضعف أسانيدها.
وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك: فمنهم من كان يسلم ثنتين، ومنهم من كان يسلم واحدة.
قال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة.
وأكثر أهل العلم على التسليمتين.
وممن روي عنه ذلك من الصحابة: أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ونافع بن عبد الحارث .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق وعبد الرحمن بن [ ص: 212 ] أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون وأبي وائل وأبي عبد الرحمن السلمي .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وروي التسليمة الواحدة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - أيضا - وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن أهل المدينة ، وقال: ما كانوا يسلمون إلا واحدة. قال: وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم .
يعني: في ولاية بني العباس .
[ ص: 213 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : أدركت الناس يسلمون تسليمة واحدة.
وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك، فروي عنهم التسليمتان، وروي عنهم التسليمة الواحدة، وهو دليل على أن ذلك كان عندهم سائغا، وإن كان بعضه أفضل من بعض، وكان الأغلب على أهل المدينة التسليمة الواحدة، وعلى أهل العراق التسليمتان.
وحكي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول ثالث قديم - أيضا - وقيل: إن الربيع نقله عنه، فيكون حينئذ جديدا -: أنه إن كان المصلي منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلا فتسليمتان.
والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، وصحت صلاته، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ممن يحفظ عنه من أهل العلم.
وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين معا، وهو قول الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية عنه - وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر.
واستدلوا بقوله عليه السلام: " تحليلها التسليم "، وقالوا: التسليم إلى [ ص: 214 ] ما عهد منه فعله، وهو التسليمتان، وبقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، وقد كان يسلم تسليمتين.
ومن ذهب إلى قول الجمهور، قال: التسليم مصدر، والمصدر يصدق على القليل والكثير، ولا يقتضي عددا، فيدخل فيه التسليمة الواحدة.
واستدلوا بأن الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين، ومنهم من يسلم تسليمة واحدة، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعة منهم التسليمتان والتسليمة الواحدة، فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانا هذا وأحيانا هذا، وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي.
قال أكثر أصحابنا: ومحل الخلاف، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصلاة المكتوبة، فأما التطوع فيجزئ فيه تسليمة، واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل، وقد سبق ذكره.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها.
وقد تأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا المعنى على أنه كان يسمعهم واحدة ويخفي الثانية، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك، وأن الأولى تكون أرفع من الثانية في الجهر.
وقد روى أبو رزين ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله، والتي عن شماله أخفض.
ومن أصحابنا من قال: يجهر بالثانية ويخفض بالأولى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
[ ص: 215 ] واختلفوا في صفة التسليم:
فقالت طائفة: صفة التسليم : " السلام عليكم ورحمة الله "، وهذا مروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه، وإليه ذهب أكثر العلماء.
ولو اقتصر على قوله " السلام عليكم " أجزأه عند جمهورهم، ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه وجهان.
وقالت طائفة: nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد مع ذلك: " وبركاته "، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، كان يقولها في التسليمة الأولى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أقولها وأخفيها.
واستحبه طائفة من الشافعية.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، أنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يسلم عن يمينه: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "، وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة الله ".
ومن أصحابنا من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز.
وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: " السلام عليكم ورحمة الله "، ويقتصر في الثانية على " السلام عليكم "، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وغيره.
وقد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك.
وقالت طائفة: بل يقتصر على قوله: " السلام عليكم " بكل حال، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وغيره.
وكذلك هو في بعض روايات حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة المرفوع.
[ ص: 216 ] وفي بعضها زيادة: " ورحمة الله ".
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالوجهين.
وأكثر العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، واستدلوا بحديث: " تحليلها التسليم ".
وممن قال من الصحابة: تحليل الصلاة التسليم: nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إجماعا.
وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كل مناف لها، من أكل أو شرب أو كلام أو حدث، وهو قول الحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
ولم يفرقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي أو بغير اختياره إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فإنه قال: إن وجد باختياره خرج من الصلاة بذلك، وإن وجد بغير اختياره بطلت صلاته، وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلي لذلك.
وخالفه صاحباه في اشتراط ذلك.
وقد حكي عن طائفة من السلف: أن من أحدث بعد تشهده تمت صلاته، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - على خلاف عنه - nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقد أنكر صحته nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم [ ص: 217 ] الرازي وغيرهما.
وروي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من طريق منقطع.
واستدل لهؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ".
وقد سبق ذكره، والاختلاف في رفعه ووقفه على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
واختلف في لفظه - أيضا -: فرواه بعضهم، وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فإذا فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وهذه الرواية تدل على أنه إنما خيره إذا فرغ من صلاته، وإنما يفرغ بالتسليم؛ بدليل ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا أثر صحيح.
وقال: ويكون مراد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الإنكار على من زعم أن المأموم لا يقوم حتى يقوم إمامه.
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق حديث: " تحليلها التسليم " على التشهد، وقالوا: يسمى التشهد تسليما؛ لما فيه من التسليم على النبي والصالحين.
وقال: إسناده ليس بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، والأفريقي ضعفه القطان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بمعناه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولفظه: " إذا أحدث بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسا تمت صلاته ".
وقد روي بهذا المعنى، عن الأفريقي ، عن عبد الله بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - مرفوعا.
وهذا اضطراب منه في إسناده، كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ورفعه منكر جدا، ولعله موقوف، والأفريقي لا يعتمد على ما ينفرد به.
قال حرب : ذكرت هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فرده، ولم يصححه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديث: " تحليلها التسليم ".
وأجاب بعضهم عن هذا، وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - على تقدير صحتهما - بالنسخ، واستدل بما روى nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه "، عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - بمعناه - وقال: حتى نزل التسليم.
وقد ذكرنا - فيما تقدم في أول " كتاب الصلاة " - حديثا، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في أول الإسلام ركعتين، ثم أمر أن يصلي أربعا، فكان يسلم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل، يرى أنه قد أتم الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى، ويعلن بالثانية، فافعلوا ذلك .
ولم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين: إن الصلاة الرباعية المكتوبة يسلم فيها مرتين: مرة في التشهد الأول، ومرة في الثاني، ولكن الإمام يسر السلام الأول، ويعلن بالثاني، والأحاديث كلها تدل على أنه لم يكن يسلم فيها إلا مرة واحدة، في التشهد الثاني خاصة.