وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قلت: يسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء، أدعو أو أسلم؟ قال: لا، بل سلم.
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على هذه المسألة، وأن يسلم مع الإمام ويدع الدعاء، إلا أن يكون قد بقي عليه منه شيء يسير، فيتمه ثم يسلم.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - فيما نقله عنه أصحابه -: إذا سلم الإمام سلم من خلفه، وإن كان بقي عليه شيء من التشهد قطعه.
ولعل مراده: الدعاء بعد التشهد.
ولكن نقل nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : أنه قال: إن كان بقي عليه شيء من التشهد فليسلم، فإنه أحب إلي.
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق سلام المأموم عقب سلام الإمام، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من جملة الائتمام به، وعدم الاختلاف عليه.
والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول: إن الثانية غير واجبة؛ لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة، لا يخرج من الصلاة بدونها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في " البويطي " -: من كان خلف إمام، فإذا فرغ الإمام [ ص: 221 ] من سلامه سلم عن يمينه وعن شماله.
وهذا يدل على أنه لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين، ويدل - أيضا - على أنه لا يستحب للمأموم التخلف عن سلام الإمام، بل يسلم عقب سلامه.
وهذا على قول من قال من أصحابه - كالمتولي -: إنه يستحب للمأموم أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى - أظهر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الطبري منهم: المأموم بالخيار، إن شاء سلم بعده، وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك، وعلل: أنه قد انقطعت قدوته بالإمام بسلامه.
وهذا مخالفة لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعامة أصحابه، وللمأثور عن الصحابة.
ولو سلم المأموم مع تسليم إمامه، ففي بطلان صلاته لأصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان، سبق ذكرهما عند ذكر متابعة المأموم للإمام.
والأصح عندنا وعندهم: أنه لا تبطل صلاته، كما لو قارنه في سائر الأركان، سوى تكبيرة الإحرام.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه "، عن العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يسلم مع تسليم الإمام.
وبإسناده، عن إبراهيم ، قال: إن شئت سلمت معه، وإن شئت سلمت بعده.
[ ص: 222 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه كان ربما سلم مع تسليمه، وربما سلم بعده.
وقد يحتمل أن يكون مراد هؤلاء السلف بالسلام معه: السلام عقيبه، من غير مهلة، وبالسلام بعده: التأخر عنه. والله أعلم.
وقد وقع في كلام المتقدمين في إسلام الزوجين معا ما يدل على أن مرادهم به: اجتماعهما في الإسلام في مجلس واحد، أو يوم واحد، وفيه حديث مرفوع يشهد لذلك.
وإن سلم المأموم قبل سلام إمامه لم يجز، وبطلت صلاته إن تعمد ذلك ولم ينو مفارقته على وجه يجوز معه المفارقة، إلا عند من يرى أن السلام ليس من الصلاة، ويخرج منها بإنهاء التشهد، أو بدون تشهد عند من يرى أن التشهد الأخير سنة.
لكن من قال منهم: لا يخرج من الصلاة إلا بالإتيان بالمنافي، فإنه لا يجيز للمأموم أن يخرج من الصلاة قبل خروج إمامه بذلك.
وظاهر ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يدل على جوازه، وأنه يخرج من الصلاة بإنهاء التشهد، وقد تقدم قوله: فإذا قلت ذلك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد.
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي صريحا، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " كتابه "، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم، فقد تمت صلاته.
وقد رواه الحكم ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولفظه: إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث، فقد تمت صلاته.
فيكون أمره بالمبادرة بالسلام على وجه الاستحباب، فإنه لو أحدث لم تبطل صلاته عنده.
[ ص: 223 ] وقد حكي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل ذلك. والله أعلم.