وقد ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب أنهما أدخلا أيديهما في الطهور من غير غسل ، ثم توضآ . وهذا في الوضوء .
وقد سبق ذكره في الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في صفة الوضوء ، وعلى الكلام على حديث ( إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب بال ، فأدخل يده في مطهرة المسجد ، يعني : قبل أن يغسلها .
[ ص: 281 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن جابر الجعفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان الرجال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب ، والنساء وهن حيض ، لا يرون بذلك بأسا .
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وغيره .
واختلف كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك ; فقال مرة في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء إذا كانا نظيفتين : لا بأس به . ونقل عنه ابنه عبد الله في الجنب يدخل يده في الإناء ، ولم يمسها أذى ، ولم ينم - قال : إن لم ينم فأرجو أن لا يكون به بأس ، وإن نام غسلها .
يشير إلى أنه إن كان قائما من النوم فإنه لا يرخص له في ترك غسلها ، فجعل القائم من النوم أشد من الجنب .
ونقل عنه كراهة ذلك :
نقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح وابن منصور في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء ، قال : كنت لا أرى به بأسا ، ثم حدثت عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فكأني تهيبته .
ونقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح أيضا في جنب أدخل يده في ماء ، ينظر حره من [ ص: 282 ] برده : إن كان أصبعا رجوت أن لا يكون به بأس ، وإن كان اليد أجمع فكأنه كرهه .
ونقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح أيضا في جنب يدخل الحمام ، ليس معه أحد ، ولا ماء يصب به على يده - ترى له أن يأخذ بفمه ؟ قال : لا ، يده وفمه واحد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن علي بن أبي طلحة ، في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها - قال : يهريق أعلاه .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال : إذا غمس الجنب يده في إناء صغير [فأهرقه] ، وإن كان كبيرا فلا بأس به .
وهذا قد يرجع إلى القول بنجاسة بدن الجنب ، وهو قول شاذ ترده السنة الصحيحة . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جنب اغتسل في ماء يسير [...] .
ولم ينقل عنه في المحدث يتوضأ في ماء يسير ، وإن كان أصحابنا قد سووا بينهما .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يكره فضل الحائض والجنب .
[ ص: 283 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا ، إلا أن تكون حائضا أو جنبا .
وروي عن معاذة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها كانت تكره سؤر الحائض ، وأن يتوضأ به .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهة سؤر الحائض إذا [...] بالماء .
وفي ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد ) من رواية سويد بن عبد العزيز الدمشقي ، عن نوح بن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماء ، وأدخلت يدي فيه ، فلم يتوضأ منه .
وهذا منكر ، لا يصح . وسويد ونوح ضعيفان .
فأما إن أدخل الجنب يده في الماء بعد أن نوى الغسل ، فاغترف منه ، وكان الماء قليلا - فإن نوى الاغتراف من الماء لم يضره ، وإن نوى غسل يده من الجنابة في الماء صار الماء مستعملا .
وإن أطلق النية ففيه قولان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء ، أشهرهما عندهم أنه يصير مستعملا ، وهو قول الشافعية .
والصحيح أنه لا يصير بذلك مستعملا .
وعليه يدل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ، واغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه من إناء واحد ; فإنه لو كان يصير الماء مستعملا بغمس اليد في الماء بدون نية الاغتراف لوجب بيانه للأمة بيانا عاما ; فإن هذا مما تدعو الضرورة إليه ; فإن [ ص: 284 ] عامة الناس لا يستحضرون نية الاغتراف ، وأكثرهم لا يعلمون حكم ذلك ، بل قد روي عن النبي وأصحابه ما يدل على خلاف ذلك ، وأن الماء لا يجنب باغتراف الجنب منه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حسن صحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في ( صحيحه ) nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم وصححه .
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسلا .
وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام ، فقال : الماء لا يجنب .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) ، ولفظه : إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : الماء طهور ، لا يجنب الماء شيء ; لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد . قالت : أبدؤه ، فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الإناء .
خرجه [...] nindex.php?page=showalam&ids=15549وبقي بن مخلد في ( مسنده ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في ( مسنده ) ، وعنده : فقالت : إن الماء لا ينجس .
وقد رفع بعضهم آخر الحديث ، وهو قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=683799الماء لا ينجس ) ، فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12425والقاضي إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي وغيرهم - مرفوعا .
والصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما لم يريا به بأسا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن رجل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أنه لم يكن يرى به بأسا .
وكذلك رخص فيه أكثر السلف ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبو جعفر .
[ ص: 286 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أو تجد من ذلك بدا ؟
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن نحوه .
ورخص فيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وغيرهم .
وقد سبق بسط ذلك في ذكر الماء المستعمل ، وأنه ليس بنجس .
ويدل على ذلك أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه من الإناء الواحد لا يسلم من إصابة رشاش الماء المتقاطر منهما [للماء] ، ولو كان ذلك نجسا لوجب بيانه والأمر بالتحرز منه ; فإن هذا مما تعم به البلوى ، ولا يكاد يسلم الناس منه .
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على أن ما ينضح من الماء عند الغسل والوضوء على البدن أو الثوب في الماء لا بأس به .
فإن توضأ في طشت ، ثم صبه ، فأصاب ثوبه منه - فإنه يستحب له غسله والتنزه عنه ; فإن هذا لا يشق التحرز عنه ، وهو ماء [قذر] ، قد أخرج الذنوب والخطايا ، واختلف في نجاسته .