وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى - أو يعمد - الانفتال عن يمينه.
الانفتال : هو الانحراف عن جهة القبلة إلى الجهة التي يجلس إليها الإمام بعد انحرافه، كما سبق ذكره.
وحكمه: حكم الانصراف بالقيام من محل الصلاة.
وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وغيره.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه كان ينفتل عن يمينه ويساره، ويعيب على من يتوخى الانفتال عن يمينه - يعني: يتحراه ويقصده.
وفي " مسند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " من رواية أبي الأوبر الحارثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينفتل عن يمينه وشماله.
وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.
وفي رواية للإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : " ينصرف " بدل: " ينفتل ".
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه.
[ ص: 276 ] وخرجه من رواية أخرى ليس فيها: " ثم يقبل علينا بوجهه ".
ولكن روي تفسير هذه اللفظة بالبداءة بالتفاته إلى جهة اليمين بالسلام.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " حديث nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر من جمعه "، ولفظه: كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان يبدأ بالسلام عن يمينه.
وفي رواية أخرى له: أنه كان يبدأ بمن على يمينه، فيسلم عليه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني: أحمد - ينحرف عن يمينه.
وقال ابن منصور : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقعد ناحية اليسرى، ويتساند.
قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى : وهما متفقان؛ لأنه إذا انحرف عن يمينه حصل جلوسه ناحية يساره.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : سمعت.. يقول: تدبرت الأحاديث التي رويت في استقبال النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس بوجهه، فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة من أصحابنا: يجلس عن يسرة القبلة.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، أنه كان يخير في ذلك كالانصراف.
وللشافعية وجهان: أحدهما: التخيير كقول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق . والثاني: أن الانفتال عن يمينه أفضل.
ثم لهم في كيفيته وجهان:
أحدهما - وحكوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -: أنه يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس، ويجلس على يمين المحراب.
والثاني - وهو أصح عند nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي وغيره -: بالعكس.
[ ص: 277 ] واستدلوا له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجته، فيذهب حيث كانت حاجته، سواء كانت من جهة اليمين أو اليسار، ولا يستحب له أن يقصد جهة اليمين مع حاجته إلى غيرها، هذا قول جمهور العلماء، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وإنما كان أكثر انصراف النبي -صلى الله عليه وسلم- عن يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة اليسار.
وقد خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مصرحا بذلك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حدثه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات.
فإن لم يكن له حاجة في جهة من الجهات، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكثير من أصحابنا: انصرافه إلى اليمين أفضل، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعجبه التيمن في شأنه كله.
والسدي، هو: إسماعيل بن عبد الرحمن ، وقد تكلم فيه غير واحد، [ ص: 278 ] ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره. وعن يحيى فيه روايتان.
ولم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأظنه ذكر هاهنا الأثر الذي علقه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ليعلل به هذا الذي رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي . والله أعلم.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وطائفة من العلماء: أن الانصراف عن اليمين أفضل.
وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن فلان، وأنكره عليه، ولعله يريد به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أيهما يستحب؟ قال: سواء، ولم يفرق بين أن يكون له حاجة، أو لا.
وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، أن مكحولا حدثه، إن مسروق بن الأجدع حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وهذا إسناد جيد.
لكن رواه عبد الله بن سالم الحمصي - وهو ثقة ثبت - عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول بهذا الإسناد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقوله أشبه بالصواب.
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .