وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم
لما أن تعين ذكر صفة الصلاة، وكان الغالب على أحكامها يختص بالرجال المكلفين، أفرد لحكم الصبيان بابا مفردا، ذكر فيه حكم طهارتهم من الوضوء والغسل، وذكر صلاتهم وحضورهم الجماعات مع الرجال في الصلوات المفروضات وفي العيدين والجنائز، وصفوفهم مع الرجال.
وذكر في الباب أحاديث ستة، يستنبط منها هذه الأحكام التي بوب عليها.
ولم يبوب على وقت وجوب الصلاة عليهم؛ لأن الأحاديث في ذلك ليست على شرطه.
وهي نوعان:
أحاديث: " مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر ".
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود - وهذا لفظه - nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي - وقال: حسن صحيح - nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في " صحيحه " nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم - وقال: على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقد ذهب إلى هذا الحديث جماعة من العلماء، وقالوا: يؤمر بها الصبي لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
[ ص: 293 ] ونقل ابن منصور عنهما، أنهما قالا: إذا ترك الصلاة بعد العشر يعيد.
واختلف أصحابنا: هل هي واجبة عليه في هذه الحال، أم لا؟
فأكثرهم على أنها لا تجب على الصبي، لكن يجب على الولي أمره بها لسبع، وضربه إذا تركها لعشر.
ومنهم من قال: هي واجبة عليه إذا بلغ عشرا، يضربه على تركها.
وقد قيل: إن الضرب على الترك، تارة يكون في الدنيا والآخرة كالوضوء على المسلم البالغ العاقل، وتارة يكون في الآخرة دون الدنيا كوجوب فروع الإسلام على الكفار، وتارة يكون في الدنيا خاصة كضرب الصبي إذا ترك الصلاة لعشر، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب عليها في الآخرة.
ومن العلماء من قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وفيه حديث مرفوع، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وفي إسناده جهالة، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه مر على امرأة توقظ ابنها لصلاة الصبح، وهو يتلكأ، فقال: دعيه لا يعنيه، فإنها ليست عليه حتى يعقلها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، قالا: يؤمر بها إذا عقلها.
وعن بعض التابعين: يؤمر بها إذا أحصى عدد عشرين.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يؤمر بها إذا ثغر - يعني: تبدلت أسنانه.
منها: عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي من قولهما.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؛ فإنه حسن.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " علله "، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه قال: أرجو أن يكون محفوظا. قيل له: رواه غير حماد ؟ قال: لا أعلمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس يرويه أحد، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن حماد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وإلى هذا الحديث ذهب أكثر العلماء، وقالوا: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. والله أعلم.
وقد تقدم: أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خرج في هذا الباب ستة أحاديث: