وقد روي هذا المعنى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه أخر:
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من رواية محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات ".
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: لو رأى حالهن اليوم لمنعهن.
فهذه الأحاديث: تدل على أمرين:
أحدهما:
أن المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها، فإنه لو لم يكن له إذن في ذلك لأمرها أن تخرج إن أذن أو لم يأذن.
وفي إسناده: nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، وقد اختلف عليه في إسناده.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وفي إسناده: حسين بن علي الرحبي ، ويقال له: nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش ، وهو ضعيف الحديث.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن مورق ، عن أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=15152المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق وحميد بن هلال ، أنهما روياه عن أبي الأحوص ، عن عبد الله موقوفا.
ولا نعلم خلافا بين العلماء: أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم.
لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من [ ص: 319 ] غير منع؛ كما قال بعض الفقهاء: إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منع.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، أن عاتكة بنت زيد كانت تستأذن زوجها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى المسجد، فيسكت، فتقول: والله، لأخرجن، إلا أن تمنعني، فلا يمنعها.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - منقطعا.
والأمر الثاني: أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنته، وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضررا.
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ابنه لما قال له: والله، لنمنعهن، أشد الإنكار، وسبه، وقال له: تسمعني أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقول: لنمنعهن؟.
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عدم المنع.
وممن قال: لا يمنعن: nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغير واحد.
[ ص: 320 ] وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن له المنع من ذلك، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال ، عن محمد بن عبد الله بن قيس ، أن رجالا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إن نساءنا استأذنونا في المسجد، فقال: " احبسوهن "، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن، فعاد أزواجهن إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: " احبسوهن "، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن، فقالوا: يا رسول الله، قد استأذننا حتى إنا لنخرج. قال: " فإذا أرسلتموهن، فأرسلوهن تفلات ".
وهذا مرسل غريب.
ومن هؤلاء من حمل قوله: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " على النهي عن منعهن من حجة الإسلام، وهو في غاية البعد، ورواية من روى تقييده بالليل تبطل ذلك.
ومنهم من حمله على الخروج للعيدين، وهو بعيد - أيضا -؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد.
ومن أصحابنا من قال: يكره منعهن إذا لم يكن في خروجهن ضرر ولا فتنة، فحملوا النهي على الكراهة.
وقال صاحب " المغني " منهم: ظاهر الحديث يمنعه من منعها.
قلت: وهو ظاهر ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، كما تقدم.
وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد.
وبكل حال؛ فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
[ ص: 321 ] خرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن ".
وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما " من حديث أم حميد - امرأة أبي حميد - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: " صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي ". قال: فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي معناه - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " خير مساجد النساء قعر بيوتهن ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجه آخر، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، بمعنى الأحاديث التي قبله.
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن صلاتها في مسجد مكة والمدينة أفضل من صلاتها في بيتها.