هذا الحديث تفرد بتخريجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دون nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ لاختلاف وقع في إسناده.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب . ثم خرجه بعد ذلك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب بهذا الإسناد - أيضا، وكذا رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
ورواه بعضهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن ابن وديعة ، عن سلمان - لم يذكر في إسناده: " أبا سعيد المقبري ".
ورواه الضحاك بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري بهذا الإسناد - أيضا - مع الاختلاف عليه في ذكر " nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " وإسقاطه.
[ ص: 364 ] وزاد nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك في حديثه: قال nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري : فحدثت بذلك عمارة بن عمرو بن حزم ، فقال: أوهم ابن وديعة ؛ سمعته من سلمان يقول: " وزيادة ثلاثة أيام ".
ورواه ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناه.
قال ابن عجلان : فذكرته لعبادة بن عامر بن عمرو بن حزم ، فقال: صدق، " وزيادة ثلاثة أيام ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ولم يذكر آخره.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم - مرة - عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة ، أنه قال: حديث ابن عجلان أشبه.
يعني: قوله: " عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ".
ونقل - مرة أخرى - عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبي زرعة ، أنهما قالا: حديث سلمان الأصح.
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وهو الذي يقتضيه تصرف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أثبت في nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري من ابن عجلان .
وعبيد الله بن وديعة - ويقال: عبد الله - قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : الصحيح عبد الله .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فسماه: عبيد الله بن عدي [ ص: 365 ] ابن الخيار ، وهو وهم منه -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم .
وقد رواه جماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله وغيرهم. وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وعن عمارة بن عامر الأنصاري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ووهم في ذلك؛ إنما أراد عمارة بن عمرو بن حزم ، كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم : هو خطأ؛ إنما هو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=17000وابن عجلان .
ولا ريب أن الذين قالوا فيه: " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " جماعة حفاظ، لكن الوهم يسبق كثيرا إلى هذا الإسناد؛ فإن رواية " nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - أو عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " سلسلة معروفة، تسبق إليها الألسن، بخلاف رواية " سعيد ، عن أبيه، عن ابن وديعة ، عن سلمان "؛ فإنها سلسلة غريبة، لا يقولها إلا حافظ لها متقن.
ورجح nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني قول من رواه، عن سلمان ، [بأن حديثه...]، فإنه قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن القرثع ، عن سلمان ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فقوله: " لا يغتسل رجل يوم الجمعة " يؤخذ منه اختصاص الغسل بالرجال، كما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويأتي ذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
[ ص: 366 ] وقوله: " ويتطهر ما استطاع من طهر "، الظاهر: أنه أراد به المبالغة في التنظف، وإزالة الوسخ، وربما دخل فيه تقليم الأظفار، وإزالة الشعر من قص الشعر وحلق العانة ونتف الإبط؛ فإن ذلك كله طهارة.
وفي إسناده: معاوية بن يحيى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ليس بالقوي، وقد حدث عنه أهل العلم، واحتملوا حديثه.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة ". فقال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها؟ قال: " لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك من تمام أضحيتك عند الله عز وجل ".
وهذا يشعر باستحباب هذه الطهارات في الأعياد كلها، وأنها من تمام النسك المشروع فيها، والجمعة من جملة الأعياد، وهي عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر والأضحى عيد العام.
وقوله: " ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته "، ظاهره: التخيير بين الأمرين، إما الادهان، أو التطيب، وأن أحدهما كاف.
وقوله: " من طيب بيته " يشير إلى أنه ليس عليه أن يطلب ما لا يجده، بل يجتزئ بما وجده في بيته.
[ ص: 367 ] والادهان: هو دهن شعر الرأس واللحية مع تسريحه، وهو الترجل، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله.
وفي " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم "، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد شمط مقدم رأسه ولحيته فكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر الرأس واللحية صلى الله عليه وسلم.
وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستعمل الطيب في شعره.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتابه " هذا من حديث ربيعة ، قال: رأيت شعرا من شعره - يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- أحمر، فسألت عنه، فقيل لي: احمر من الطيب.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سأله عن خضاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال له: إني رأيت شعرا من شعره قد لون؟ فقال: إنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: " ثم يخرج " يشير إلى أنه يفعل ذلك كله في بيته قبل خروجه، ثم بعد ذلك يخرج إلى المسجد.
وقوله: " فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام " يأتي الكلام على هذه الثلاثة فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وقوله: " إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ". المراد بذلك: الصغائر؛ بدليل ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر ".
[ ص: 368 ] وفي حديث عمارة بن عمرو بن حزم ، عن سلمان : " وزيادة ثلاثة أيام ".
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، فصلى معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من وجه آخر، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وجعل ذكر الثلاثة من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول: " وثلاثة أيام زيادة؛ إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها ".