هذا الأثر حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه توضأ ، ثم غسل رجليه في مكان آخر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر توضأ بالسوق ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح رأسه . ثم دعي لجنازة ، فمسح على خفيه ، ثم صلى عليها .
وهذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - أنه توضأ في السوق ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه . ثم دعي إلى جنازة ، فدخل المسجد ، ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوؤه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مشهور بهذا اللفظ .
وقد اختلف العلماء في تفريق الوضوء والغسل : هل يصح معه الوضوء والغسل أم لا - على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه جائز ، وهو ظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق في رواية ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا .
والثاني : أنه لا يجوز ، وتجب الإعادة بذلك في الوضوء والغسل . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهي غريبة عنه .
[ ص: 290 ] والثالث : أنه يجب في الوضوء دون الغسل ، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وممن قال : إنه إذا جف وضوؤه يعيد - nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق في رواية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة .
وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وعلي بن حسين .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فيمن أخر غسل رجليه في الوضوء حتى جف : إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه ، وإلا استأنف .
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين الوضوء والغسل بأن الله أمر في الوضوء بغسل أعضاء معدودة ، معطوف بعضها على بعض ، فوجب غسلها مرتبا متواليا كما يجب الترتيب والموالاة في ركعات الصلاة ، وأشواط الطواف ، بخلاف غسل الجنابة فإنه أمر فيه بالتطهر ، وهو حاصل بغسل البدن على أي وجه كان .
واستدل لإعادة الوضوء بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة لم يغسلها ، فأمره بإعادة الوضوء .
وقد اختلف ألفاظ الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك ; ففي بعضها أنه أمره بغسل ما تركه ، وفي بعضها أمره بإعادة الوضوء .
وأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين عنه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : الجنب ما أصاب الماء من جسده فقد طهر . وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد على أنه إذا فرق غسله وقطع أجزأه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وجماعة من السلف في الجنب إذا غسل رأسه بالخطمي أنه يجزئه من غسل الجنابة ، وليس عليه إعادة غسله .