صفحة جزء
847 [ ص: 373 ] 8 - باب

السواك يوم الجمعة

وقال أبو سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: يستن..


حديث أبي سعيد قد خرجه فيما سبق في " باب: الطيب للجمعة " ولفظه " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد " قال عمرو : أما الغسل، فأشهد أنه واجب، وأما الطيب والاستنان فالله أعلم.

وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أن المراد بالوجوب هاهنا: تأكد الاستحباب؛ لأنه قرنه بما ليس بواجب إجماعا، وهو الطيب والسواك.

وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة وأبي أمامة بن سهل ، عن أبي هريرة وأبي سعيد ، قالا: سمعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " من اغتسل يوم الجمعة، واستن، ومس من طيب - إن كان عنده - ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد، ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها ". يقول أبو هريرة : وثلاثة أيام زيادة؛ لأن الله قد جعل الحسنة بعشر أمثالها.

[ ص: 374 ] وفي إسناده اختلاف.

وروى مالك في " الموطأ "، عن ابن شهاب ، عن عبيد بن السباق ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال - في جمعة من الجمع -: " يا معشر المسلمين، اغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك ".

وقد روي عن الزهري ، عن أنس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

والمرسل: هو الصحيح.

ورواه صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عبيد بن السباق ، عن ابن عباس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

خرجه ابن ماجه .

ولا يصح - أيضا - والصحيح: رواية مالك .

ويدل عليه: إنكار ابن عباس للطيب، كما سبق عنه.

وخرج الإمام أحمد من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة، ويتسوك، ويمس من طيب إن كان لأهله ".

وخرجه بهذا الإسناد موقوفا - أيضا.

وروي - أيضا - عن ثوبان ، عن أبي سعيد الخدري - مرفوعا.

[ ص: 375 ] وروي عن ابن ثوبان ، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري - مرفوعا وموقوفا.

وعن أبي زرعة وأبي حاتم : أن الموقوف أصح.

خرج البخاري في هذا الباب أحاديث ثلاثة، في السواك للصلاة، ولكن لا اختصاص لها بالجمعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية