وقد سبق ذكر ذلك في تأخير عشاء الآخرة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحب تأخيرها، ولولا المشقة على أمته لجعل وقتها ثلث الليل أو نصفه.
وفيه: دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضوء للصلاة، وبذلك قال جمهور العلماء، خلافا لمن شذ منهم من الظاهرية.
وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، أنه لو تركه عمدا أعاد الصلاة. وقيل: إنه لا يصح عنه.
وهذا الحديث: نص على أنه غير واجب على الأمة؛ فإن المراد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر فرض وإيجاب، لا أمر ندب واستحباب؛ فإنه قد ندب إليه واستحبه، ولكن لم يفرضه، ولم يوجبه.
[ ص: 376 ] وقد صرح بذلك في حديث آخر:
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من حديث تمام بن العباس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، كما فرضت عليهم الوضوء ".
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ويروى نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح.
وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا.
وروى أبو يحيى الحماني ، عن أبي سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن واثلة بن [ ص: 377 ] الأسقع ، قال: كان أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يربطون مساويكهم بذوائب سيوفهم، فإذا حضرت الصلاة استاكوا، ثم صلوا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " صلاة الخوف " من " سننه ".
وقال: أبو سعد البقال ، غير قوي.
وقد أنكر طائفة من العلماء السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد، وقالوا: ليس فيه نص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل للتهجد في بيته.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه يكره السواك في المساجد، والذي رأيناه في " تهذيب المدونة ": أنه يكره أن يأخذ المعتكف من شعره أو أظفاره في المسجد، وإن جمعه وألقاه؛ لحرمة المساجد.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، أنه كان يخطب يوم الجمعة، فذكر أنه لم يستك، فنزل فاستاك.
وهذا يدل على أنه إنما نزل ليستاك خارج المسجد، وأنه رأى السواك في الجمعة عند الوضوء لا عند الصلاة.