صفحة جزء
خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

861 903 - ثنا عبدان، أنا عبد الله - هو: ابن المبارك -، أنا يحيى بن سعيد، أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة، فقالت: قالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: " لو اغتسلتم ".


هذا مما يستدل به على أن الغسل للجمعة غير واجب، كما سبق.

والمراد بالمهنة: الخدمة، وقضاء الحوائج والأشغال، وذلك يوجب الوسخ والشعث.

ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب: أن فيه ذكر رواح الناس إلى الجمعة، والرواح إنما يكون بعد الزوال، فدل على أن الجمعة إنما كانت تقام في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الزوال.

وقد يقال: ذكر الرواح في هذا الحديث كذكر الرواح في قوله: " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة " - الحديث، ولم يحمله أكثر العلماء على ما بعد الزوال، كما سبق، فالقول في هذا كالقول في ذاك.

التالي السابق


الخدمات العلمية