263 266 - حديث ميمونة : قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650258وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته ، فصب على يده ، فغسلها مرة أو مرتين - ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان : لا أدري أذكر الثالثة أم لا ؟ - ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فغسل فرجه . ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ، ثم تمضمض واستنشق . وغسل وجهه ويديه ، وغسل رأسه ، ثم صب على جسده . ثم تنحى ، فغسل قدميه ، فناولته خرقة ، فقال بيده هكذا ، ولم يردها .
خرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12119أبي عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش - بالإسناد المتقدم .
ومقصوده منه قولها : ( ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فغسل فرجه ) .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما بعد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة السكري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ولفظه : ( وصب على يديه ، فغسلهما ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه ) .
وهذه الرواية تصرح بأنه غسل يديه جميعا قبل إدخال يده اليمنى في الإناء .
وقد سبق من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش - بنحو هذا اللفظ أيضا .
والمراد أنه تناول الإناء بيمينه ، فصبه على يساره ، ثم غسلهما معا .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود ، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فأكفأ الإناء على يده اليمنى ، فغسلها مرتين أو ثلاثا ، ثم صب على فرجه ، فغسل فرجه بشماله .
وهذه الرواية توهم أنه صب من الإناء على يده اليمنى فقط .
وهذه الرواية التي خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب فيها ( فصب على يده ، فغسلها مرتين أو ثلاثا ) ، وهي توهم أنه صب على اليمنى فقط ، ولم يغسل اليسرى حتى غسل فرجه بها ، ثم دلكها بالتراب ، ثم غسلها .
وقد سبق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحو ذلك أيضا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صريح في أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه جميعا قبل إدخال يده اليمنى في الإناء ، ثم أدخلها ، فأفرغ بها على شماله ، ثم غسل فرجه .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : الغسل من الجنابة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عنه أنه يبدأ ، فيفيض الإناء على يده اليمنى ، فيصب [منه] ثلاث مرات ، ثم يغمس يده في الإناء ، فيصب على يده اليسرى ، فيغسلهما جميعا . ثم يغسل فرجه فينقيه ، ثم يتوضأ .
ونقل عنه مرة أخرى أنه قال : يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا .
وأما غسل الرأس فإنه يحثي عليه ثلاث حثيات باليدين جميعا .
وقد جاء التصريح بذلك في روايات متعددة سبق ذكرها .
وأما صب الماء على بقية الجسد ففي بعض ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يدل على أنه بالكفين معا ، وقد سبق ذكره أيضا .
وأما محل الإناء من المتوضئ والمغتسل فقال طائفة من الفقهاء من أصحابنا والشافعية وغيرهم : إن كان واسعا يمكن الاغتراف منه كان من جهة اليمين ، ويغرف منه باليمين . وإن كان ضيقا لا يمكن الاغتراف منه ، وإنما يصب به صبا - وضع من جهة الشمال .