وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود نحو هذا الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: " ولم يتخط رقاب الناس ".
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - أيضا - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، ومن حديث نبيشة الهذلي ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي حديثهما: " ولم يؤذ أحدا ".
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي حديثه: " ولم يتخط [ ص: 440 ] أحدا، ولم يؤذه ".
وقد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر ، قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: " اجلس، فقد آذيت ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث زبان بن فائد ، من حديث سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم ".
وزبان ، مختلف في أمره.
ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ورشدين بن سعد .
وفي إسناده: هشام بن زياد أبو المقدام ، ضعفوه، وقد اختلف عليه في إسناده.
وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم الجمعة، سواء كان الإمام قد خرج أو لم يخرج بعد.
[ ص: 441 ] وقالت طائفة: لا يكره التخطي إلا بعد خروجه، كما دل عليه حديث الأرقم ، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي - في رواية - nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة.
فإن وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، ففيه قولان:
أحدهما: يجوز له التخطي حينئذ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التخطي قبل خروج الإمام، وكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
والثاني: أنه يكره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان في ذلك، كالقولين.
وعنه رواية ثالثة: إن كان يتخطى واحدا أو اثنين جاز، وإن كان أكثر كره.
وحمل بعض أصحابنا رواية الجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما إذا كان الجالسون قد جلسوا في مؤخر الصفوف، وتركوا مقدمها عمدا، ورواية الكراهة على ما إذا لم يكن منهم تفريط.
وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وغيره ما يدل على مثل هذا - أيضا - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: لا حرمة لهم.
ومتى احتاج إلى التخطي لحاجة لا بد منها من وضوء أو غيره، أو لكونه لا يجد موضعا للصلاة بدونه، أو كان إماما لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي، لم يكره.
[ ص: 442 ] وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- من صلاته مسرعا، يتخطى رقاب الناس.
وكذا لو ضاق الموضع وآذتهم الشمس، فلهم - إذا أقيمت الصلاة - أن يشقوا الصفوف ويدخلوا لأذى الشمس، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة : جواز تخطيهم بإذنهم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يتخطاهم إلى مجلسه.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يجوز شيء من ذلك عندي، لأن الأذى يحرم قليله وكثيره، وهذا أذى، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " اجلس، فقد آذيت ".
فظاهر كلامه: تحريمه بكل حال، والأكثرون جعلوا كراهته كراهة تنزيه.
ومتى كان بين الجالسين فرجة، بحيث لا يتخطاهما، جاز له أن يمشي بينهما، فإن تماست ركبهما بحيث لا يمشي بينهما إلا بتخطي ركبهما كره له ذلك، فإن كانا قائمين يصليان، فمشى بينهما ولم يدفع أحدا، ولم يؤذه، ولم يضيق على أحد جاز، وإلا فلا.
قال ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء -: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عنه.
الثاني - مما يدخل في التفريق بين اثنين -:
الجلوس بينهما إن كانا جالسين، أو القيام بينهما أن كانا قائمين في صلاة.
فإن كان ذلك من غير تضييق عليهما ولا دفع ولا أذى، مثل أن يكون بينهما فرجة، فإنه يجوز، بل يستحب، لأنه مأمور بسد الخلل في الصف، وإلا فهو منهي عنه، إلا أن يأذنا في ذلك.
[ ص: 443 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقال: حديث حسن.
فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان أشد كراهة.
وفي " مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود "، عن المطلب بن حنطب ، قال: سمعت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يفرق بين الرجل ووالده ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يجلس الرجل بين الرجل وأبيه في المجلس ".
وفي إسناده نظر.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا، وموقوفا -: " إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: إن علم أنه لا يشق عليهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : إن شق عليهم لم يجز؛ لأن فيه أذية لهم، وشغلا لقلوبهم.