870 912 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650861كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء.
وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء.
ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيع، ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- سواه.
وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن طائفة من أصحابهم، أن هذا الأذان الذي يمنع البيع لم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما أحدثه nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك ، فقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن هذا جهل من قائله، لعدم معرفته بالسنة والآثار.
وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر هو الأذان الأول الذي قبل خروج الإمام، فقد أبطل، ويكذبه هذا الحديث واجتماع العلماء على ذلك.
وقوله في هذه الرواية: " أوله إذا جلس الإمام على المنبر "، معناه: أن هذا الأذان كان هو الأول، ثم تليه الإقامة، وتسمى: أذانا، كما في الحديث المشهور: " بين كل أذانين صلاة ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية المعتمر، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولفظه: كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يؤذن إذا جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، فلما زاد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان النداء الثالث صار هذا الثالث هو الأول، وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن السائب ، قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
ففي هذه الرواية زيادة: أن هذا الأذان لم يكن في نفس المسجد، بل على بابه، بحيث يسمعه من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد، ليترك أهل الأسواق البيع ويسرعوا إلى السعي إلى المسجد.
وقوله: " فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " - يريد: لما ولي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - " وكثر الناس في زمنه زاد النداء الثالث على الزوراء "، وسماه: ثالثا؛ لأن به صارت النداءات للجمعة ثلاثة ، وإن كان هو أولها وقوعا.
[ ص: 451 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وعنده - بعد قوله: " على دار في السوق، يقال لها: الزوراء " -: " فإذا خرج أذن، وإذا نزل أقام ".
وهو من رواية: nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : معنى حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، غير أنه قال: " فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كثر الناس، فزاد الأذان الأول، وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " كتابه "، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عنه.
وقد رواه إسماعيل بن يحيى التميمي - وهو ضعيف جدا - عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، قال: ما كان الأذان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة إلا قدام النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر، فإذا نزل أقاموا الصلاة، فلما ولي عثمان أمر أن يؤذن على المنارة ليسمع الناس .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر "، وقال في nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم : هو مجهول.
قلت: والصحيح: المرسل.
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الأذان الأول، وقال: إنما زاده nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، قال: وإنما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يدعو الناس دعاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار : إنما زاد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الأذان بالمدينة ، وأما مكة فأول من زاده nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، قال: ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة.
[ ص: 452 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق - أيضا.
وروى مصعب بن سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: إنما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعد على المنبر أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فإذا فرغ النبي -صلى الله عليه وسلم- من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه "، عن nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا عن الأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حسنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لم يكن في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعد.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن المؤذن قام الإمام على المنبر فخطب، وإذا نزل أقام الصلاة، قال: والأذان الذي كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أذان وإقامة، وهذا الأذان الذي زادوه محدث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر -: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب، قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ينكر أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أحدث الأذان الثاني، وقال: إنما أحدثه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
[ ص: 453 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأيهما كان، فالأذان الذي كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي ينهى الناس عنده عن البيع.
ولأصحابه في أذان الجمعة - على قولهم: الأذان سنة - وجهان:
أحدهما: أنه سنة - أيضا.
والثاني: أنه للجمعة خاصة فرض كفاية.
فعلى هذا: هل تسقط الكفاية بالأذان الأول، أو لا تسقط إلا بالأذان بين يدي الإمام؟ على وجهين - أيضا.
ومن أصحابنا من قال: يسقط الفرض بالأذان الأول، وفيه نظر. والله أعلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : المستحب أن لا يؤذن إلا أذان واحد، وهو بعد جلوس الإمام على المنبر، فإن أذن لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جاز، ولم يكره.
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد هذا.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : أن الأذان الأول للجمعة محدث، أحدثه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين، ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة، لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس.
وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام، فإن احتاج إليه لكثرة الناس فعله، وإلا فلا حاجة إليه.