المقصود من هذا الحديث في هذا الباب: أن الإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين يديه، كما يجيبه غيره من السامعين، وليس في ذلك خلاف؛ فإن الإمام من جملة السامعين للمؤذن، فيدخل في عموم قوله: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ".
وقد سبق في " الأذان " الكلام على إجابة المؤذن مستوفى.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : دليل على أن من سمع مخبرا يخبر عن نفسه بشيء، فقال هو - مجيبا له -: " وأنا "، أنه يصير مقرا بمثل ما أقر به.
وعلى هذا: فلو سمع الكافر مؤذنا يؤذن، فقال - مجيبا له -: " وأنا "، فهل يصير مسلما؟
[ ص: 459 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذمي مر بمؤذن، يؤذن، فقال له: كذبت: إنه يقتل.
وكذا لو سمع رجل رجلا قال لامرأته: أنت طالق، أو قال: امرأتي طالق، فقال: وأنا، ونوى الطلاق، فهل تطلق امرأته؟
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في " تعليقه " فيما إذا قال رجل لرجل: يا زان، فقال له: لا، بل أنت، فهل يحد الثاني، لكونه قاذفا، أم لا؟ على وجهين.