وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سبق في آخر ( العلم ) مختصرا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ( في باب : من استحيا فأمر غيره أن يسأل ) .
وقد استنبط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه هاهنا حكمين :
أحدهما :
غسل المذي ; لقوله : ( اغسل ذكرك ) .
وقد اختلف العلماء في معنى الأمر بغسل الذكر من المذي : هل المراد غسل ما أصاب الذكر منه كالبول ؟ أو غسل جميع الذكر ؟
وفيه قولان ، وهما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد .
وحكي عنه رواية ثالثة بوجوب غسل الذكر كله مع الأنثيين .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
[ ص: 306 ] وقال : حسن صحيح ، ولا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا أعلم شيئا يخالفه .
ونقل عنه غيره أنه قال : لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وأنا أتهيبه .
وقال مرة : إن كان ثابتا أجزأه النضح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أن المذي طاهر كالمني .
وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا ، أوجب مع ذلك نضحه تعبدا .
ومن الأصحاب من قال : إذا قلنا بطهارته لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه .
وهل يجب الاستنجاء منه ؟ على وجهين كالمني .
وهذا بعيد ، وهو مخالف للأمر بغسله .
والحكم الثاني : وجوب الوضوء منه .
وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء ، ما لم يكن سلسا دائما ; فإنه يصير حينئذ كسلس البول ودم الاستحاضة . nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يوجب الوضوء منه حينئذ . وخالفه جمهور العلماء .
وأما إذا خرج على الوجه المعتاد فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم ، لا يوجب الغسل أيضا بالاتفاق .
وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه اختلاف .
[ ص: 307 ] والصحيح عنه كقول جمهور العلماء أنه يكفي منه الوضوء .