902 944 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح: نا nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650892قام النبي - صلى الله عليه وسلم- وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب بهذا الإسناد، وزاد فيه ألفاظا بعد قوله: " ثم قام إلى الركعة فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم ".
ورواه النعمان بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد، وزاد فيه زيادات كثيرة، ولفظه: " قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقمنا خلفه صفين، فكبر وركع وركعنا جميعا، الصفان كلاهما، ثم رفع رأسه، ثم خر ساجدا، وسجد الصف الذي يليه وثبت الآخرون قياما يحرسون إخوانهم، فلما فرغ من سجوده وقام خر الصف المؤخر سجودا، فسجد سجدتين، ثم قاموا فتأخر الصف المقدم الذي بين يديه، وتقدم الصف المؤخر، فركع وركعوا جميعا، وسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والصف الذي يليه، وثبت الآخرون قياما يحرسون إخوانهم، فلما قعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خر الصف المؤخر سجودا، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
[ ص: 26 ] وفي هذه الرواية: أن الصفين ركعوا معه، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي تدل على أن بعضهم ركع معه، وبعضهم لم يركع.
ورواه أبو بكر بن أبي الجهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى بذي قرد ، فصف الناس خلفه صفين، صف خلفه، موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عنه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ولفظه: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف بذي قرد - أرض من أرض بني سليم - فصف الناس خلفه صفين، صفا موازي العدو، وصفا خلفه، فصلى بالذي يليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى.
وهذه الزيادة مدرجة من قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ; كذلك هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " المغازي": " وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الخوف بذي قرد " - ولم يزد على ذلك.
[ ص: 27 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله. قال: وإنما تركناه لاجتماع الأحاديث على خلافه، ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. انتهى.
وإذا اختلف أبو بكر بن أبي الجهم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، فالقول قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ترك تخريج هذا الحديث للاختلاف في متنه، وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إسناده.
قال - في رواية علي بن سعيد في صلاة الخوف -: قد روي ركعة وركعتان، nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: ركعة ركعة، إلا أنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- ركعتان وللقوم ركعة، وما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كلها صحاح.
وقال - في رواية حرب -: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد، وكل ما فعلت منه فهو جائز.
وقد حمل بعضهم معنى رواية أبي بكر بن أبي الجهم على معنى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقال: إنما المراد أن الصفين صلوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ثم حرس أحد الصفين في الركعة الأولى، والآخر في الثانية، وإنما لم يقضوا بعد سلام النبي - صلى الله عليه وسلم- لأنهم قضوا ما تخلفوا به عنه قبل سلامه، كما في رواية النعمان بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وأما قوله: " فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان وللقوم ركعة"، فهو من قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، كما هو مصرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وذلك ظن ظنه، قد خالفه غيره فيه.
ويشهد لهذا التأويل: أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس التصريح بهذا المعنى من وجه.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية النضر أبي عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=696830خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزاة فلقي المشركين بعسفان فأنزل الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر وكانوا في القبلة صلى المسلمون خلفه صفين فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فكبروا معه- فذكر صلاة الخوف - وفيه: تأخر الصف الذين يلونه في الركعة الثانية وتقدم الآخرين- وقال في آخر الحديث: فلما نظر إليهم المشركون يسجد بعضهم ويقوم بعضهم ينظر إليهم، قالوا: لقد أخبروا بما أردناهم .
[ ص: 29 ] وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وليس كما قال; والنضر أبو عمر ، ضعيف جدا.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار - أيضا.
وقد تقدم حديث أبي عياش الزرقي في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان بهذا المعنى.
وروي - أيضا- من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658395شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف وصفنا صفين، صف خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والعدو بيننا وبين القبلة ، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم- ؟ وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- السجود، وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم- وسلمنا جميعا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وخرجه - أيضا- من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قوما من جهينة ، فقاتلونا قتالا شديدا - ثم ذكره بمعناه.
[ ص: 30 ] وروي - أيضا- من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، وهذا لفظه.
[ ص: 31 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولفظه: فقام nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه، وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.
وفي رواية: قال له nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف بطائفة ركعة، صف خلفه، وأخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك، فصلى بهم ركعة.
فهذا الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة يشبه الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبعضه محتمل، وبعضه مفسر، فيرد المحتمل إلى المفسر المبين، كما قلنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والله - سبحانه وتعالى- أعلم.
وقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة الصلاة على وجه الحرس، على ما في حديث أبي عياش الزرقي وما وافقه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، وقد أمر بها nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة كما سبق.
[ ص: 32 ] وروى حطان بن عبد الله ، أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى صلاها في بعض حروبه، واستحبها طائفة منهم إذا كان العدو في جهة القبلة ، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه لا يجوز الصلاة بها، ولا يجوز إلا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وما وافقه، كما سبق.
والصلاة بهذه الصفة والعدو في جهة القبلة إذا لم يخش لهم كمين حسن; فإن أكثر ما فيها تأخر كل صف عن متابعة الإمام في السجدتين وقضاؤهما في الحال قبل سلامه، وتكون الحراسة في السجود خاصة، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه.
وللشافعية وجه آخر: أنهم يحرسون في الركوع مع السجود، وقد سبق في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يدل عليه.
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرج في " أبواب صلاة الخوف " مما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في أنواع صلاة الخوف سوى حديثnindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وخرج في " المغازي " حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وسهل بن أبي حثمة ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - تعليقا.
فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فقال:
[ ص: 33 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مسندا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان ، ولفظه: قال: فنودي بالصلاة - وذكره.
في الحديث: دليل على أن صلاة الخوف ينادى لها بالأذان والإقامة كصلاة الأمن ، ولا أعلم في هذا خلافا، إلا ما حكاه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في كتبهم، عنه، أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يحاصر بني محارب بنخل ثم نودي في الناس: أن الصلاة جامعة - وذكر معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، وصرح فيه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- سلم بين كل ركعتين .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي - مختصرا - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - بذكر السلام - أيضا، وليس فيه: ذكر: الصلاة جامعة.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - أيضا - عن سليمان اليشكري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - بذكر السلام بين كل ركعتين، وفيه: أن يومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح، وفي الحديث أن ذلك كان بنخل
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، لم يسمع من سليمان اليشكري .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه".
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : وبذلك كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
وصلاة الخوف على هذه الصفة: أن يصلي الإمام أربع ركعات ويصلي كل طائفة خلفه ركعتين، لها صورتان:
إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين، فهو جائز عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه.
واختلفوا: هل هي أفضل من صلاة ذات الرقاع - التي يأتي ذكرها ؟ على وجهين لهم.
وكذلك اختار nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني هذه الصلاة على غيرها من أنواع صلوات الخوف; لما فيها من تكميل الجماعة لكل طائفة.
واختلف أصحابنا في ذلك:
فمنهم من أجازها في صلاة الخوف دون غيرها، وهو منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - أيضا- واختاره طائفة من أصحابنا.
ومن أصحابنا من قال: هي مخرجة على الاختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، كما سبق ذكره.
ومنع منها أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يلزمه، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والمشهور عنه: أنه يلزمه الإتمام بكل حال، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام، وله القصر بكل حال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
[ ص: 36 ] " وقال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : ثنا هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- بنخل - فذكر صلاة الخوف".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - بمعناه - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وليس عنده: " بنخل ".
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - أيضا- تعليقا، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من طريقين آخرين، فقال:
" وقال nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة : حدثني زياد بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا حدثهم: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم- بهم يوم محارب وثعلبة .
وأبو موسى ، ليس هو الأشعري، بل تابعي، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وذكر في حديثه: أنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- ركعتان، ولكل طائفة ركعة.
[ ص: 37 ] وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة بهذا الإسناد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة ، بكل طائفة ركعة وسجدتين.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي وغيره: أن أبا موسى هذا هو علي بن رباح اللخمي ، وقيل: إنه أبو موسى الغافقي، واسمه: مالك بن عبادة ، وله صحبة.
قال صاحب " التهذيب": والقول الأول أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال: يقوم الإمام [ ص: 38 ] مستقبل القبلة ، وطائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو، ووجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك، فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة، فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن عبيد الله : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم ، عن يحيى : سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم : أخبرني صالح بن خوات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ، حدثه - قوله".
حاصل الاختلاف في إسناد هذا الحديث الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا: أن يزيد بن رومان رواه عن صالح بن خوات ، عمن شهد النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع، ولم يسمه.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، واختلف عليه في رفعه ووقفه:
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، فوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=31سهل .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وابن أبي حازم ، عن يحيى الأنصاري .
كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : رفعه عبد الرحمن ، ويحيى لم يرفعه. ثم قال: حسبك بعبد الرحمن ، هو ثقة ثقة ثقة. قيل له: فرواه عن عبد الرحمن غير nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ؟
[ ص: 39 ] قال: ما علمت. ثم قال: قد رواه يزيد بن رومان ، عن صالح بن خوات ، عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فهذا يشد ذاك.
يريد: أنه يقوي رفعه.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " علله" عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه قال: حديث سهل بن أبي حثمة هو حديث حسن، وهو مرفوع، رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم . انتهى.
ولكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، عن الثقفي ، عن يحيى الأنصاري ، وقال في حديثه: " من السنة".
وهذا - أيضا- رفع له.
وهو غريب عن الأنصاري .
ورواه عبد الله العمري ، عن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وأخطأ في قوله: " عن أبيه"، إنما هو: " عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ": قاله nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان .
وقالا - أيضا- رواه أبو أويس ، عن يزيد بن رومان ، عن صالح بن خوات ، عن أبيه - أيضا- وأخطأ - أيضا- في قوله: " عن أبيه".
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي وغيره: أن الذي قال صالح بن خوات في رواية يزيد بن رومان ، عنه: " حدثني من شهد النبي - صلى الله عليه وسلم"، هو سهل بن أبي حثمة ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : وسهل بن أبي حثمة بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي [ ص: 40 ] - صلى الله عليه وسلم - ليلة أحد، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت رجلا من ولده، سأله أبي عن ذلك، فأخبره به.
ولكن ذكر أكثر أهل السير nindex.php?page=showalam&ids=15472كالواقدي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وغيرهما: أن سهل بن أبي حثمة توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان سنين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : وقد حفظ عنه، وقيل: إن الذي كان دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد وشهد معه المشاهد هو أبو حثمة والد سهل . والله سبحانه أعلم.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم تخالف رواية يزيد بن رومان في السلام; فإن في رواية يزيد بن رومان : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سلم بالطائفة الثانية، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : أنهم قضوا الركعة بعد سلامه.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد كذلك، وفي حديثه: فركع بهم وسجد بهم ويسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان الحديث، عن يحيى الأنصاري ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، وقال: لا أحفظ حديثه، ولكنه مثل حديث يحيى .
وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد .
[ ص: 41 ] ولكن بينهما فرق في السلام:
فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن معاذ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وقال فيه: وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم.
كذلك خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريقه.
ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، على رواية nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن معاذ ، عنه، وقال في القطان : هو أثبت الناس في شعبة.
وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورجح رواية nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن معاذ ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان لم يحفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وقال: رواه - أيضا- nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، كما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ . قال: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن يحيى الأنصاري بخلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عنه. قال: وهذا أولى أن يكون محفوظا; لموافقته رواية nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . عن يزيد بن رومان .
قلت: فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم ، وقال: أما عبد الرحمن فرفعه، وساق الحديث، وفي آخره: ثم يقعد حتى يقضوا ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم.
وهذا يوافق رواية nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، nindex.php?page=showalam&ids=16770وغندر مقدم في أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : ما سمعت في صلاة الخوف أحب إلي منه.
وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - في رواية- وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق .
وصرح nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق في رواية ابن منصور على أنه يجوز العمل به، ولا يختاره على غيره من الوجوه.
فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وداود : تقضي قبل سلام الإمام، ثم يسلم بهم.
وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ثم رجع عنها، وقال: إنما يقضون بعد سلام الإمام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، ذكره في كتابه " الشافي".
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن هذه الصلاة تصلى وإن كان العدو في جهة القبلة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : إنما تصلى إذا كان العدو في غير جهة القبلة ، وكذلك حمل بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قوله على ذلك.
قال بعض أصحابنا: نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد محمول على ما إذا لم يمكن صلاة عسفان لاستتار العدو، وقول القاضي محمول على ما إذا أمكن أن يصلوا صلاة عسفان لظهور العدو.
وكذا قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لكنهم جعلوا ذلك شرطا لاستحباب صلاة ذات الرقاع، لا لجوازها.
[ ص: 43 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان.
فتحمل - حينئذ- رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود على أنه كان لكل واحد من الطائفتين ركعة [ ص: 44 ] مع النبي - صلى الله عليه وسلم- والركعة الأخرى هو صلاها لنفسه، وعلى مثل ذلك تحمل كثير من أحاديث صلاة الركعة في الخوف.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن أبي الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ومروان بن الحكم يسأله - فذكر الحديث بمعناه.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما ".
ورواية من روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أشبه بالصواب-: قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " علله" عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، حسن.
وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وليس في حديثه: أن الطائفتين كبرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في أول صلاته.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
فقد اضطرب nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في لفظ الحديث وإسناده.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه - مرسلا - بنحو حديث أبي عياش الزرقي .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود - تعليقا.
وقد أجاز nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وابن جرير وجماعة من الشافعية صلاة الخوف على كل وجه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وإن رجحوا بعض الوجوه على بعض.
وأما صلاة الخوف ركعة، فيأتي الكلام عليه فيما بعد - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أنه يجوز.
وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عنه في " العلل"، أنه قال: كل الروايات في صلاة الخوف عندي صحيح، وكل يستعمل، وإنما هو على قدر الخوف، إلا حديث [ ص: 46 ] nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن أبي عياش ، فإني أراه مرسلا.
وهذا يدل على أنه يستعمل كل وجه من وجوه صلاة الخوف على قدر ما تقتضيه حال الخوف، ويكون ذلك الوجه أصلح له.
وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق - أيضا- وقاله بعض أصحابنا.