وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير. ويؤخرونها حتى يأمنوا.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول.
إنما يقول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14908الفزاري ، عن يزيد بن السمط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، قال: إذا حضر القتال فلزم بعضهم بعضا، لم يطيقوا أن يصلوا، أخروا الصلاة حتى يصلوا على الأرض، وقال: صلاة الطالب: أن ينزل فيصلي، فيؤثر صلاته على ما سواها، وصلاة الهارب: أن يصلي حيث كان ركعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الصلاة حيث وجهوا على كل حال؛ لأن الحديث جاء أن البصر لا يرفع ما دام الطلب، وصلاة الخوف: أن يصلي القوم كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا فرادى، مستقبلي القبلة ، يركعون ويسجدون، فإن كان خوف أكثر من ذلك أخروا الصلاة حتى يقدروا، فيقضوها.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن ثلموا في الحصن ثلمة، وحضرت الصلاة [ ص: 48 ] فإن قدروا أن يصلوا جلوسا، أو يومئون إيماء، أو يتعاقبون، فعلوا وإلا أخروا الصلاة إن خافوا إن صلوا أن يغلبوا عليه، وقد طمعوا في فتحه، صلوا حيث كانت وجوههم، ويتمموا إن خافوا.
وقد تضمن ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مسائل.
منها:
أن الطالب يصلي صلاة شدة الخوف راكبا وماشيا كالمطلوب ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق - فيما نقله عن حرب -: يصلي بالأرض ويومئ إيماء.
وفي صلاة الطالب ماشيا بالإيماء حديث، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس ، وهو مما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
وذهب الجمهور إلى أن الطالب لا يصلي إلا بالأرض صلاة الأمن، إلا أن يخاف، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية عنه - وقد سبق ذكر ذلك.
ومنها:
أن صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة، بل فرادى، وقد سبق أن الجمهور على خلاف ذلك.
[ ص: 49 ] وممن قال بتأخير الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول كما سبق عنه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يصلي أحد في الخوف إلا إلى القبلة ، ولا يصلي في حال المسايفة، بل يؤخر الصلاة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية: أنه يخير بين الصلاة بالإيماء وبين التأخير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الصلاة صبيحة المغار، فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس، أو يصلون على دوابهم ؟ قال: كل أرجو.
واستدل أصحابنا لهذه الرواية بصلاة العصر في بني قريظة وفي الطريق، وأنه لم يعنف واحد منهما، وسيأتي ذكره والكلام على معناه قريبا - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير الصلاة في حال القتال ، وتصلى على حسب حاله، فإنه لا يأمن هجوم الموت في تلك الحال.
فكيف يجوز لأحد أن يؤخر فرضا عن وقته، مع أنه يخاف على نفسه مداركة الموت له في الحال، وهذا في تأخير الصلاة عن وقتها التي لا يجوز تأخيرها للجمع. فأما صلاة يجوز تأخيرها للجمع فيجوز تأخيرها للخوف، ولو كان في الحضر عند أصحابنا وغيرهم من العلماء.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بجوازه، مخرجة عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عنه، بجواز الفطر في رمضان لقتال العدو .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، أنه قال: لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصا أو بحضرة العدو.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - أيضا.
وقد يفسر بأنه لا يجوز القصر إلا في حال السفر أو الإقامة في دار الحرب لقتال العدو، وهذا قول كثير من العلماء، ويأتي بيانه في " كتاب قصر الصلاة" إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وسيذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب ما يستدل به على جواز التأخير في حال شدة الخوف.
ومنها:
أنهم إذا عجزوا عن صلاة ركعتين جاز لهم أن يصلوا ركعة واحدة تامة، وهذا قول كثير من العلماء، منهم:nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقد روي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقد سبق ذكر قولهما.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن حطان الرقاشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى - أيضا- أنه فعله.
[ ص: 51 ] وهو مروي - أيضا- عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وحماد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17032ومحمد بن نصر المروزي .
حتى قاله في صلاة الصبح، مع أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره حكوا الإجماع على أن الفجر والمغرب لا ينقص عن ركعتين وثلاث، في خوف ولا أمن، في حضر ولا سفر.
ولم يفرق هؤلاء بين حضر ولا سفر، وهذا يدل على أنهم رأوا قصر الصلاة في الحضر للخوف أشد القصر وأبلغه، وهو عود الصلوات كلها إلى ركعة واحدة.
وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو ظاهر كلامه في رواية جماعة، ورجحه بعض المتأخرين من أصحابنا، والمشهور عنه: المنع.
وقد نقل جماعة عنه، أنه قال: لا يعجبني ذلك.
وهو قول... أصحابنا.
والمنع منه قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقد تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن كل طائفة من الناس صلوا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم- ركعة ركعة وأنهم لم يقضوا. ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة - أيضا- وما في ذلك من التأويل.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " علله" عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه قال: هو حديث حسن.
وقد حمله بعضهم على أن كل واحدة من الطائفتين كانت لهم ركعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فأما الأخرى فإنها صلتها مفردة.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنده: يكون لهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان.
[ ص: 53 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه" هذا المعنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصله في " سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ".
وقد أجاب بعضهم بأن الروايات إذا اختلفت، وكان في بعضها عدم القضاء، وفي بعضها القضاء، فالحكم للإثبات; لأن المثبت قد حفظ ما خفي على الباقي.
وهذا صحيح أن لو كانت الروايات كلها حكاية عن واقعة واحدة، فأما مع التعدد فيمكن أن القضاء وجد في واقعة ولم يوجد في أخرى.
وقد زعم nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يصل صلاة الخوف إلا مرتين، مرة بذات الرقاع، ومرة بعسفان .
واختلاف الروايات في صفة صلاة الخوف يدل على أن ذلك وقع أكثر من مرتين.
واستدل بعض من رأى أن صلاة الخوف ركعة بأن ظاهر القرآن يدل عليه؛فإن الله تعالى ذكر أن الطائفة الأولى تصلي معه حتى يسجد، فتكون من وراء الناس، وأن الطائفة الثانية التي لم تصل تأتي وتصلي معه، فظاهره: أن الطائفة الأولى تجتزئ بما صلت معه من تلك الركعة، وأن الثانية تكتفي بما أدركت معه، ولم يذكر قضاء على واحدة من الطائفتين.
ومنها:
أنهم إذا عجزوا عن الصلاة بأركانها في حال الخوف، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يجزئهم التكبير بمجرده.
وإلى هذا ذهب الأكثرون، وهو: أنه لا يجزئ في حال شدة الخوف [ ص: 54 ] الاقتصار على التكبير، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
ونقل ابن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، قالا: لا بد من القراءة، ولا يجزئهم التكبير.
ونقل جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال: لا بد في صلاة الخوف من القراءة والتشهد والسلام.
وذهب آخرون إلى أنهم يجزئهم التكبير.
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : تجزئهم تكبيرة واحدة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
وكذا قال عبد الوهاب بن بخت ، وزاد: وإن لم يقدر على التكبير، فلا يتركها في نفسه.
يعني: النية
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، أنه ارتث يوم الجمل قبل غروب الشمس، فقيل له: الصلاة. فقال: لا أستطيع أن أصلي، ولكني أكبر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك : إن لم يستطع أن يومئ كبر تكبيرة أو تكبيرتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير في كل خفض ورفع، وإن لم يستطع أن يتوضأ تيمم بغبار سرجه.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، قال: إن لم يقدروا على ركعة فسجدة واحدة، [ ص: 55 ] فإن لم يقدروا فتكبيرة واحدة، واستدل بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم
فإذا قدر على الإتيان بشيء من الصلاة، وعجز عن الباقي لزمه أن يأتي به في وقته ويجزئه، ولا يجوز له تأخيره عن الوقت.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير بإسناده، أن هرم بن حيان كان معه أصحابه يقاتلون العدو مستقبلي المشرق، فحضرت الصلاة، فقالوا: الصلاة الصلاة، فسجد الرجل حيث كان وجهه سجدة، وهم مستقبلو المشرق.
ويستدل للجمهور بأن ما دون الركعة ليس بصلاة، فلا يكون مأمورا به من عجز عن الصلاة، وأقل ما ورد في صلاة الخوف أنها ركعة، فما دون الركعة ليس بصلاة، ولا يؤمر به في خوف ولا غيره، ولا يسقط به فرض الصلاة.