وقال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد: ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: ذلك الأمر عندنا، إذا تخوفت الفوت.
وقد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأصحابه - ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم - يرون جواز صلاة شدة الخوف للطالب ، كما يجوز للمطلوب، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأنهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها إذا لم يقدروا على فعلها في وقتها على وجه تام، كما تقدم - أيضا.
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم لذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في البعث إلى قريظة .
وأما صلاة شرحبيل بن السمط التي استدل بها nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ....
[ ص: 60 ] ومما يتفرع على جواز صلاة الطالب صلاة شدة الخوف: أن من كان ليلة النحر قاصدا لعرفة ، وخشي أن تفوته عرفة قبل طلوع الفجر، فإنه يصلي صلاة شدة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة ، وهو أحد الوجهين لأصحابنا، ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أيضا.
وضعفه بعض أصحابهم، بأنه ليس بخائف بل طالب.
والصحيح: أنا إن قلنا: تجوز صلاة الطالب جازت صلاته، وإلا فلا تجوز، أو يكون فيه وجهان.
وأما استدلال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذكر بني قريظة ، فإنما يتم ذلك إذا كان الذين لم يصلوا العصر حتى بلغوا بني قريظة لم يصلوها إلا بعد غروب الشمس، وليس ذلك في هذا الحديث، فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما يدل على أن بعضهم أخر العصر إلى بني قريظة ، فقد يكونون صلوها في آخر وقتها، وهذا لا إشكال في جوازه.
وممن ذهب إلى ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ورد به على من استدل بالحديث على أن كل مجتهد مصيب.
وذهب آخرون إلى أن الذين صلوا في بني قريظة صلوا بعد غروب الشمس.
وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في " مغازيه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - مرسلا- بغير إسناد nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري بالكلية، وهو أشبه.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نحوه - أيضا- من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر العمري ، عن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفي حديثها: " فغربت الشمس قبل أن يأتوهم، فصلت طائفة إيمانا واحتسابا، وتركت طائفة إيمانا واحتسابا، ولم يعنف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واحدا من الفريقين".
والاستدلال بهذا الحديث على تأخير الصلاة للاشتغال بالحرب ، استدلال [ ص: 62 ] ضعيف، وكذلك الاستدلال به على تأخير الصلاة لطالب العدو; فإن يوم ذهابهم إلى بني قريظة لم تكن هناك حرب تشغل عن صلاة، ولا كانوا يخافون فوات العصر ببني قريظة بالاشتغال بالصلاة بالكلية، وإنما وقع التنازع بين الصحابة في صلاة العصر في الطريق، التفاتا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وإلى معنى كلامه ومراده ومقصوده:
فمنهم من تمسك بظاهر اللفظ، ورأى أنه لا ينبغي أن يصلي العصر إلا في بني قريظة ، وإن فات وقتها، وتكون هذه الصلاة مخصوصة من عموم أحاديث المواقيت بخصوص هذا النص، وهو النهي عن الصلاة إلا في بني قريظة .
ومنهم من نظر إلى المعنى، وقال: لم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك، وإنما أراد منا تعجيل الذهاب إلى بني قريظة في بقية النهار، ولم يرد تأخير الصلاة عن وقتها، ولا غير وقت صلاة العصر في هذا اليوم، بل هو باق على ما كان عليه في سائر الأيام.
وهذا هو الأظهر. والله أعلم.
ولا دلالة في ذلك على أن كل مجتهد مصيب، بل فيه دلالة على أن المجتهد سواء أصاب أو أخطأ فإنه غير ملوم على اجتهاده، بل إن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ فخطؤه موضوع عنه، وله أجر على اجتهاده.
ومن استدل بالحديث على أن تارك الصلاة عمدا يقضي بعد الوقت فقد وهم; فإن من أخر الصلاة في ذلك كان باجتهاد سائغ، فهو في معنى النائم والناسي، وأولى; فإن التأخير بالتأويل السائغ أولى بأن يكون صاحبه معذورا.