وهذا مما اتفق المسلمون على أنه سنة في يوم النحر، وإنما اختلفوا: هل هو واجب، أم لا ؟
فأما النحر، فيأتي الكلام عليه في موضع آخر - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وأما صلاة العيد، فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها سنة مسنونة، فلو تركها الناس لم يأثموا.
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
واختلفوا: هل يقاتلون على تركها ؟ وفيه وجهان للشافعية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : آمرهم وأضربهم; لأنها فوق النوافل، ولا أقاتلهم; لأنها دون الفرائض.
وقد يتعلق لهذا القول بإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم- عن المصلي يوم العيد أنه أصاب السنة.
والقول الثاني: أنها فرض كفاية، فإذا اجتمع أهل بلد على تركها أثموا وقوتلوا على تركها.
وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي وغيره. وهو قول طائفة من الحنفية والشافعية.
والقول الثالث: أنها واجبة على الأعيان كالجمعة.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولكنه لا يسميها فرضا.
وحكى أبو الفرج الشيرازي - من أصحابنا- رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنها فرض عين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في " مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني " -: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين.
وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان.
وليس ذلك خلافا لإجماع المسلمين، كما ظنه بعضهم.
وكثير من أصحابه تأولوا نصه بتأويلات بعيدة، حتى إن منهم من حمله على أن الجمعة فرض كفاية كالعيد.
وأقرب ما يتأول به: أن يحمل على أن مراده: أن العيد فرض كفاية; لأن فروض الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب، ثم يسقط وجوب فرض الكفاية بفعل البعض دون فرض العين.
فقد يقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أراد أن يعلق الوجوب في العيد بمن يتعلق به وجوب [ ص: 77 ] الجمعة وإن كانت العيد تسقط بحضور بعض الناس دون الجمعة.
وهذا أشبه مما تأوله به أصحابه، مع مخالفته لظاهر كلامه وبعده منه; فإنه صرح بوجوب الحضور في العيد كحضور الجمعة.