917 960 - وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى .
وفي الباب: عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 94 ] وفي إسناده مقال.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه - وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : هو حديث منكر.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، من رواية الفضل بن عطية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه - ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
والفضل بن عطية ، مختلف فيه.
وروي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرة بغير أذان ولا إقامة.
ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
وممن قال: إنه بدعة: nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : وهو محدث.
[ ص: 95 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : أول من أحدث الأذان في العيدين nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أول من أحدثه آل مروان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة استخلفه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين : أول من أذن في العيدين زياد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وكان الذي بينهما حسنا يومئذ - فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة .
واستحب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا.
وقد يفرق بين الكسوف والعيد، بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم، فنودوا لذلك، وأما العيد، فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : " ولا إقامة ولا نداء ولا شيء" يدخل فيه نفي النداء بـ " الصلاة جامعة".
وقد يقال: إن " الصلاة جامعة " هي بدل إقامة الصلاة للمكتوبات عند خروج الإمام حتى يعلم الناس حضور الصلاة; فيتهيئون لها بالقيام، وليس كلهم يشاهد الإمام ودخوله وصلاته، فاحتيج إلى ما يعلم به ذلك.
[ ص: 96 ] والإقامة مكروهة لهذه الصلاة، فتعين إبدالها بـ " الصلاة جامعة ".
وفي كراهة: " حي على الصلاة " بدل " الصلاة جامعة " وجهان للشافعية.
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه خلاف الأولى.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن ذلك حق عليه.
ولعله أراد أنه مندوب إليه، متأكد الندب.
قال طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا علم الإمام أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة، سواء كانوا رجالا أو نساء، واستدلوا بهذا الحديث.