تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
272 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله هو ابن المبارك : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل . ثم يخلل بيده شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم يغسل سائر جسده .
ما ذكر في هذه الرواية أنه توضأ ، ثم اغتسل ، ثم يخلل بيده شعره ، إلى آخره . وهو من باب عطف التفصيل على الإجمال ; فإن ما ذكره من التخليل وما بعده هو تفصيل للاغتسال الذي ذكر مجملا .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أول ( كتاب الغسل ) ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام . وفي حديثه : ( توضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول الشعر ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ) .
[ ص: 311 ] وهذا يصرح بالمعنى الذي ذكرناه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن هشام ، وفي حديثه : ( توضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ، فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ) .
وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن هشام هذا الحديث ، وقال فيه بعد ذكر الوضوء : ( ثم يدخل يده في الإناء ، فيخلل شعره ، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة ، أو أنقى البشرة - أفرغ على رأسه ثلاثا ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن هشام - به بنحوه . وفي حديثه : ( ثم يخلل أصول شعر رأسه ، حتى إذا ظن أنه قد استبرأ البشرة ، اغترف ثلاث غرفات ، فصبهن على رأسه ) .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن هشام ، وذكر أن تخليل شعره كان بعد الإفراغ عليه ثلاثا .
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك سيئ الحفظ ، لا يقبل تفرده بما يخالف الحفاظ .
وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع ، عن أبيه ، عن هشام . وسفيان هذا ليس ممن يلتفت إلى قوله .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة لا يقبل تفرده فيما يخالف الحفاظ .
وفي الجملة فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل شعره بالماء ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على شعر رأسه .
فكان التخليل أولا لغسل بشرة الرأس ، وصب الماء ثلاثا بعده لغسل الشعر . هذا هو الذي يدل عليه مجموع ألفاظ هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : إنما فعل ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعر .
وقيل [ليتأسى] بذلك [حتى] لا يجد بعده من صب الماء الكثير [...] .
قلت : قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ( حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ) ، يرد هذا [كله] ، ويبين أن التخليل كان لغسل بشرة الرأس ، [ ص: 313 ] وتبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يشهد لذلك أيضا .
وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يتنبه لها أكثر الفقهاء ، مع توسعهم للقول في سنن الغسل وأدائه .
ولم أر من صرح به منهم إلا صاحب ( المغني ) من أصحابنا ، وأخذه من عموم قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الغسل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وكذلك ذكره صاحب ( المهذب ) من الشافعية ، قال بعد ذكر الوضوء : ثم يدخل أصابعه العشر في الماء ، فيغترف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات .
وفي هذا زيادة على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو تخليل اللحية .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية ، وإن كانت كثيفة ، في الجنابة دون الوضوء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وجوب ذلك في الغسل روايتان .
وأما أصحابنا فيجب ذلك عندهم في المشهور . ولهم وجه ضعيف ، أنه لا يجب .
وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وكلام أكثرهم يدل على أن المغتسل يتوضأ ، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثا ، ويخلل أصول شعره مع ذلك .
وقد وجد في كلام الأئمة ، كسفيان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، ما يدل على ذلك .
وهذه الرواية تشهد لما قاله أكثر الفقهاء : إنه يصب الماء على رأسه ، ثم يخلله بأصابعه .
ولكن رواية هشام ، عن أبيه ، المتفق على صحتها - مقدمة على رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وليس في ترك ذكر هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ما يوجب تركه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة حكت غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضية معينة ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة حكت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا اغتسل من الجنابة ; فالأخذ بروايتها متعين ، والله أعلم .