وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يكبر في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جمعا.
وكانت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة تكبر يوم النحر.
وكان النساء يكبرن خلف nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
قد تقدم: أن الأيام المعدودات التي أمر الله بذكره فيها هي أيام منى .
وهل هي الأربعة كلها، أو أيام الذبح منها؟ فيه خلاف سبق ذكره.
وهو مبني على أن ذكر الله فيها: هل هو ذكره على الذبائح أو أعم من ذلك؟
فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليه.
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بل يكتفى بالعمل به.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا التكبير: إنه واجب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : يعني وجوب سنة.
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وصححه.
وقد حكى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة، حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
فقيل له: فابن عباس اختلف عنه; فقال: هذا هو الصحيح عنه، وغيره [ ص: 125 ] لا يصح عنه.
نقله الحسن بن ثواب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لكنه يقول: إن هذا في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر; لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية.
وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وقال: هو قول حسن.
ويمتد تكبيرهم إلى آخر أيام التشريق - أيضا- على المشهور عنه.
ونقل حرب عنه، أنهم يكبرون إلى صلاة الغداة من آخر أيام التشريق.
وممن فرق بين الخارج وأهل الأمصار: nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وروى الخضر الكندي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه، قال: إذا كان عليه تكبير وتلبية بدأ بالتكبير، ثم بالتلبية.
قال أبو بكر بن جعفر : لم يروها غيره.
قلت: الخضر هذا، غير مشهور، وهو يروي عن عبد الله بن أحمد المناكير التي تخالف روايات الثقات، عنه.
والذي نقل الثقات، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن الحاج لا يكبر حتى يقطع التلبية، فكيف يجتمعان عليه؟
وقد حملها أبو بكر على ما إذا أخر الحاج رمي جمرة العقبة حتى صلى [ ص: 126 ] الظهر; فإنه يجتمع عليه في صلاة الظهر - حينئذ- تلبية وتكبير.
ووجهه: بأن هذا الوقت وقت التكبير، وإنما صار وقت تلبية في حق هذا لتأخيره الرمي، وهو نوع تفريط منه، فلذلك بدأ بالتكبير قبل التلبية.
والإجماع الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح.
أما آخر وقته، فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم.
فأما nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فكان يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .
وهي الرواية التي صححها الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وإلى قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
ولم يفرق بين أهل منى وغيرهم.
وكذلك أكثر العلماء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وكذلك قال: إذا اجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى الصلاة [ ص: 127 ] العصر يوم النحر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: التكبير من صلاة الظهر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.
وهذه الرواية التي ضعفها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكر أنها مختلفة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - مثله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول.
وروى العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر، من آخر أيام التشريق.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي بأسانيده، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد - نحوه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن الأئمة كانوا يكبرون صلاة الظهر يوم النحر، يبتدئون بالتكبير كذلك إلى آخر أيام التشريق.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق.
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أشهر أقواله.
وله قول آخر كقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي ومن وافقه.
[ ص: 128 ] وله قول ثالث: يبدأ من ليلة النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق.
والمحققون من أصحابه على أن هذه الأقوال الثلاثة في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم بمنى ، فإنهم يبدءون بالتكبير عقيب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بغير خلاف، ونقلوه عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهذا يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ابتدائه.
واختار جماعة من أصحابه القول بأن ابتداءه في الأمصار من صبح يوم عرفة وانتهاءه عصر آخر يوم من أيام التشريق.
منهم nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=13216وابن سريج nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم من الفقهاء المحدثين منهم.
قالوا: وعليه عمل الناس في الأمصار.
وفي المسألة للسلف أقوال أخر.
وفي الباب حديث مرفوع، لا يصح إسناده.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار .
وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهو كما قال.
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى مسألتين من مسائل هذا التكبير.
إحداهما:
أن التكبير يكون خلف الفرائض.
وهل يكبر خلف صلاة التطوع؟
فقد تقدم في باب الماضي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي - وهو: nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر - أنه كان يكبر خلف النوافل.
[ ص: 129 ] وإلى قوله ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في أشهر قوليه - nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال أكثر العلماء: لا يكبر عقب النوافل.
واختلفوا في التكبير عقب صلاة عيد النحر:
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : يكبر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن ذهب رجل إلى ذا، فقد روي فيه عن بعض التابعين، والمعروف في المكتوبة.
وقال أبو بكر بن جعفر - من أصحابنا-: يكبر; لأن صلاة العيد عندنا فرض كفاية، فهي ملحقة بالفرائض، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني وغيرهم.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان.
واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده ؟ على قولين.
أحدهما: لا يكبر، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وممن قال: لا يكبر إذا صلى الفرض وحده: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية.
والقول الثاني: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - في رواية أخرى- nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية أخرى.
أن النساء كن يكبرن إذا صلين مع الرجال في المسجد خلف nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز - يعني: مسجد المدينة - في ليالي أيام التشريق.
وهذا يدل على أن النساء إنما كن يشهدن المساجد بالليل، كما سبق.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أنهما كانا يكبران بمنى - يعني: في غير إدبار الصلوات - وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى ترتج منى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، أنها كانت تكبر يوم النحر.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، [ ص: 131 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يكبر في قبته بمنى ، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير - فذكره بمعناه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه"، عن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وخرجه - أيضا- عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يكبر تلك الأيام بمنى ، ويقول: التكبير واجب على الناس، ويتأول هذه الآية: واذكروا الله في أيام معدودات
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ"، أنه بلغه، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر، حين ارتفع النهار شيئا، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج حين زاغت الشمس، فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت ، فيعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد خرج يرمي.
وهذا منصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال في المصلي: إذا سلم كبر خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال.
وذكر في " الأم" من هذا الباب، أنه يكبر الحائض والجنب وغير المتوضئ في جميع الساعات من الليل والنهار.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه لا يكبر في أيام التشريق في غير دبر الصلوات. قال: كذلك كان من يقتدي به يفعل.
ذكره صاحب " تهذيب المدونة".
وتأول بعض أصحابه تكبير nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمنى على أنه كان عند رمي الجمار
[ ص: 132 ] وهو تأويل فاسد.
ولم يذكر أصحابنا التكبير في عيد النحر إلا في أدبار الصلوات، غير أنهم ذكروا إظهار التكبير في ليلة العيد، وفي الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام، والتكبير مع الإمام إذا كبر في خطبته.
وحكى بعضهم خلافا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في التكبير في حال الرجوع من المصلى إلى المنزل.