وقد أعاده في " كتاب الحج"، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وفي حديثه: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه.
في هذا الحديث دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، ولو كان صاحبه محرما قاصدا عرفة للوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية.
فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار التلبية، فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى.
فهذا من أحسن ما يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في [ ص: 133 ] الأمصار وغيرها; فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام; ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.
وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة ، وعن خلق من التابعين ومن بعدهم.
وهو إجماع من العلماء لا يعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر، إلا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يجهر به في عيد النحر، ويجهر به في عيد الفطر.
ولعل مراده: أنه يجهر به في عيد النحر دون الجهر في عيد الفطر; فإن تكبير عيد الفطر - عنده- آكد.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي : كانوا في عيد الفطر أشد منهم في الأضحى.
يعني: في التكبير.
وروي عن شعبة مولى ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سمع تكبير الناس يوم العيد، فقال: أيكبر الإمام ؟ قالوا: لا. قال: ما شأن الناس أمجانين ؟ nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة هذا، متكلم فيه.