931 974 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650921أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة - بنحوه، وزاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة: أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى
قد سبق هذا الحديث بتمامه في " كتاب الحيض" في " باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين "، وفيه: أن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة قالت nindex.php?page=showalam&ids=62لأم عطية : الحيض؟ فقالت: أليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟!
وتقدم هنالك الكلام عليه مستوفى.
وفي الحديث: أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور منهن.
وقد تقدم تفسير " العواتق" وأنها جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم تزوج.
وفي خروج النساء إلى العيدين أحاديث كثيرة، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها- أيضا.
وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:
[ ص: 140 ] أحدها: أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يخرج نساءه. وروي عنه، أنه كان يحبسهن.
وروى الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.
ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وابن حامد من أصحابنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية ابن منصور -: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج.
والثاني: أنه مباح، غير مستحب ولا مكروه، حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقاله طائفة من أصحابنا.
الثالث: أنه مكروه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية حرب - قال: لا يعجبني في زماننا; لأنه فتنة.
واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النبي - صلى الله عليه وسلم.
وقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، وقد سبق.
والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي - أيضا- وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد فيه ضعف، أنه أفتى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ، فأمر مناديه أن لا تخرج يوم العيد شابة، وكل العجائز يخرجن .
الخامس: - قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من [ ص: 141 ] ذوات الهيئات.
وفسر أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، فيكره لهن الخروج; لما فيه من الفتنة.