خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في " صحيحه"، من رواية الفضل بن موسى السيناني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
[ ص: 148 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ويروى - مرسلا- عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، قال: وصله خطأ من الفضل ، وإنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا.
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : المرسل هو الصحيح.
وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه مرسل.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول به،ويقول: إن شاء فليذهب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا نقول بقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب؟
ولم يرخص في الانصراف قبل فراغ الخطبة، ولعله أراد انصراف الناس كلهم، فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة. والله أعلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين، فلا ينصرف إلا بانصراف الإمام.
[ ص: 149 ] ذكره في " تهذيب المدونة".
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، من أصحابنا كقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن استماع الخطبة مستحب غير لازم.
وظاهره: أنه يجوز للرجال كلهم الانصراف وتعطيل الخطبة; لأنها مستحبة غير واجبة.
وقد رأيت كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مصرحا بخلاف ذلك.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه يجوز للإمام أن يشق الناس ويتخطاهم إذا كان له في ذلك مصلحة.
وفي اكتفائه - صلى الله عليه وسلم- بإجابة امرأة واحدة بعد قوله للنساء: " أأنتن على ذلك؟ " دليل على أن إقرار واحد من الجماعة في الأمور الدينية كاف، إذا سمع الباقون، وسكتوا عن الإنكار.
وقوله: " لا يدري حسن من هي " حسن، هو: ابن مسلم - صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه" لهذا الحديث: " لا يدرى حينئذ من هي".
وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين: إن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هي الصحيحة.
وقد فسر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " الفتخ" بالخواتيم العظام.
وقيل: " الفتخة" حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص.
وقيل: إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء.
[ ص: 150 ] وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة.
ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث، كأسماء الجنس الجمعي، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام. ومنه: فتخة وفتخ.
وتجمع " فتخة" على فتخات وفتوخ - أيضا.
وفي الحديث: التفدية بالأب والأم، ولبسط القول فيه موضع آخر، يأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج استشكل ذلك فظن أن هذه الصدقة كانت صدقة الفطر; لأن الصدقة الواجبة لا إشكال في إخراج المرأة لها بدون إذن زوجها، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن ذلك، فأخبره nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنها لم تكن صدقة الفطر، وإنما هي صدقة تطوع.