صفحة جزء
[ ص: 151 ] 20 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

937 980 - حدثنا أبو معمر: ثنا عبد الوارث: ثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين، قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات. قالت: وكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى فقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: " لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين".

قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها، فسألتها: أسمعت في كذا؟ فقالت: نعم بأبي - وقلما ذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا قالت: بأبي - قال: "
ليخرج العواتق ذوات الخدور" - أو قال: " العواتق وذوات الخدور" - شك أيوب- " والحيض، فيعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين".

فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وكذا؟



" قصر بني خلف " بالبصرة ، منسوب إلى بني خلف الخزاعيين ، وخلف هذا جد طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف.

وفي هذه الرواية عن أيوب : بيان أن ذكر الجلباب إنما روته حفصة بنت سيرين ، عن امرأة غير مسماة، عن أختها عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وأن بقية الحديث ترويه حفصة ، عن أم عطية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

وكذا رواه ابن علية ، عن أيوب - أيضا.

[ ص: 152 ] ونحوه رواه حماد بن زيد وابن عيينة ، عن أيوب .

وهذا هو الصحيح عند أبي بكر الخطيب وغيره.

وروى حماد بن سلمة الحديث كله، عن أيوب ويونس بن حبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين، عن محمد بن سيرين ، عن أم عطية - بتمامه.

وكذا رواه أبو جعفر الرازي ، عن هشام بن حسان ، عن محمد وحفصة ، كلاهما عن أم عطية - بتمامه.

وقد خرجه مسلم في " صحيحه" من حديث عيسى بن يونس ، عن هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية - بتمامه، حتى ذكر فيه: قصة الجلباب.

وكذا خرجه الترمذي من حديث منصور بن زاذان ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية - أيضا.

وخرج البخاري الحديث بتمامه، وفيه قصة الجلباب في " كتاب الحيض" - كما تقدم- من طريق يزيد بن إبراهيم ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية - أيضا.

وفي الحديث: تأكيد في خروج النساء في العيدين.

وقد ورد التصريح بوجوبه.

فخرج الإمام أحمد من رواية طلحة بن مصرف ، عن امرأة من بني عبد القيس ، عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " وجب الخروج على كل ذات نطاق ".

وفيه: امرأة لا تعرف.

[ ص: 153 ] وخرج ابن شاهين في " كتاب العيدين" من حديث ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " العيدان واجبان على كل حالم، من ذكر أو أنثى ".

وفي إسناده: عمرو بن شمر ، ضعيف جدا.

وروى الحارث عن علي ، قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.

وهذا مما لا يعلم به قائل - أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية