صفحة جزء
[ ص: 154 ] 21 - باب اعتزال الحيض المصلى

938 981 - حدثنا محمد بن المثنى: ثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور - وقال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحيض، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم .


قد سبق الكلام على هذا الحديث في " كتاب الحيض" وذكرنا وجه اعتزال الحيض المصلى : هل هو لأن حكم المصلى حكم المساجد، أو خشية التضييق على من يصلي من النساء، فيكون الاعتزال في حالة الصلاة خاصة؟

وهو الأظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية