938 981 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد: قالت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية: nindex.php?page=hadith&LINKID=650928أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحيض، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم .
قد سبق الكلام على هذا الحديث في " كتاب الحيض" وذكرنا وجه اعتزال الحيض المصلى : هل هو لأن حكم المصلى حكم المساجد، أو خشية التضييق على من يصلي من النساء، فيكون الاعتزال في حالة الصلاة خاصة؟