صفحة جزء
[ ص: 155 ] 22 - باب النحر والذبح بالمصلى

939 982 - حدثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر - أو يذبح- بالمصلى .


وخرجه في " الأضاحي " عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، وقال فيه: كان يذبح وينحر بالمصلى.

وخرج - أيضا- من رواية عبيد الله ، عن نافع ، قال: كان عبد الله ينحر في المنحر.

قال عبيد الله : يعني منحر النبي - صلى الله عليه وسلم.

وخرج أبو داود من رواية أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله .

وخرجه ابن ماجه - مختصرا.

وقال الإمام أحمد - في رواية حنبل - هو منكر.

وخرج ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، عن سعد القرظ ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة .

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث المطلب ، عن جابر [ ص: 156 ] قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، فأتي بكبش فذبحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده، وقال: " باسم الله، وبالله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ".

وهذا لفظ الترمذي .

وقال: غريب، والمطلب يقال: إنه لم يسمع من جابر .

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن علي بن حسين ، عن أبي رافع ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالمدية، - وذكر الحديث.

وقد يعارض هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر.

وخرج النسائي من رواية عبد الله بن سليمان : حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نحر يوم الأضحى بالمدينة . قال: وكان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى.

فهذه الرواية يجمع بها بين سائر الروايات، وأنه كان إذا نحر ما ينحر نحره بالمدينة ، فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى.

وعلى هذا، فتكون رواية البخاري الصحيحة لحديث ابن عمر : " كان يذبح - أو ينحر- بالمصلى" - بالشك.

وذبح ابن عمر بالمصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره.

[ ص: 157 ] ومن العلماء من يستحب ذلك للإمام، منهم مالك . وقال: لا نرى ذلك على غيره.

وفيه: إشارة إلى أن غيره لا يتأكد في حقه ذلك كالإمام.

وقال سفيان : للإمام أن يحضر أضحيته عند المصلى; ليذبح حين يفرغ من الصلاة والخطبة; لئلا يذبح أحد قبله. قال: وذلك من الأمر المعروف.

وروى الواقدي بأسانيد له متعددة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يذبح يوم النحر عند طرف الزقاق، عند دار معاوية .

ثم قال الواقدي : وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة .

وروى - أيضا- عن عمرو بن عثمان ، أنه رأى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله- خطب يوم النحر، ثم أتي بكبش في مصلاه، فذبحه بيده، ثم أمر به فقسم على المساكين، ولم يحمل إلى منزله منه شيئا.

التالي السابق


الخدمات العلمية