تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( كتاب الصلاة ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وفيه أيضا أنه كان جنبا .
وخرجه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولم يذكر أنه كان جنبا ، لكن رجوعه إليهم ورأسه يقطر ماء يدل على ذلك .
وقد نص على هذه الصور nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية حرب .
واستدل طائفة بأن الصحابة كانوا ينامون في المسجد ، يعني أنه لم يكن [ ص: 322 ] يخلو من احتلام بعضهم فيه ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تيمم ، ولا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم بذلك ، مع علمه بنومهم ، وأنه لا يكاد يخلو من محتلم منهم فيه .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر شابا عزبا ، ينام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أحدهما وهو قول الأكثرين : إنه يباح له ذلك ، وهو قول أكثر السلف nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهم .
[ ص: 323 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناده عن العوام أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يمر في المسجد ، وهو جنب .
وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كان أحدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازا .
وخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13114، وابن خزيمة في ( صحيحه ) .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشون في المسجد ، وهم جنب . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره .
ولا يجوز العبور إلا لحاجة في أصح الوجهين لأصحابنا ، وهو قول أكثر السلف ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وقرب الطريق حاجة في أحد الوجهين لأصحابنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . وفي الآخر : ليس بحاجة . وهو وجه للشافعية ، والصحيح عندهم أنه يجوز المرور لحاجة وغيرها .
والقول الثاني : لا يجوز للجنب المرور في المسجد ، فإن اضطر إليه تيمم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 324 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . وفي إسنادهما ضعف .
وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد ; جمعا بين الدليلين .
وأهل هذه المقالة منهم من قال : إذا ذكر في المسجد أنه جنب ، أو احتلم في المسجد - فإنه يتيمم لخروجه ، كما قاله بعض الحنفية .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا حجة عليه .