فقام nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " تلك شاة لحم". قال: فإن عندي عناقا جذعة، هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: " نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك" .
وقد تقدم: أن الكلام في حالة خطبة العيد قد كرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وأباحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد ضعيف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يترك المساكين يطوفون يسألون الناس في المصلى في خطبته الأولى يوم الأضحى [ ص: 159 ] والفطر، فإذا خطب خطبته الأخيرة أمر بهم فأجلسوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسواء الأولى والآخرة، أكره لهم المسألة، وإن فعلوا فلا شيء عليهم فيها، إلا ترك الفضل في الاستماع.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في تحريمه وإباحته - روايتان.
ويستثنى من ذلك - عنده-: كلام الإمام لمصلحة، وكلام من يكلمه لمصلحة، كما قال في خطبة الجمعة.
وهذا الذي في هذا الحديث من هذا الجنس، فلا يستدل به على إباحة الكلام مطلقا.