وحكي - أيضا- عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية، عنه.
ثم اختلفوا: هل يصلي ركعتين بتكبير كتكبير الإمام، أم يصلي بغير تكبير؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية-: يصلي بتكبير، كما يصلي الإمام.
واستدلوا بالمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكنا خارجا من المصر بعيدا منه، فهو في حكم أهل القرى.
[ ص: 170 ] وقد أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - في رواية عنه.
والقول بأنه يصلي كما يصلي الإمام قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة ، حتى قال: لا يكبر إلا كما يكبر الإمام، لا يزيد عليه ولا ينقص.
وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - في رواية أبي طالب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم -: إن صليت ذهب إلى الجبان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.
وقال - في رواية إسماعيل بن سعيد -: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز.
وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفردا، فلو صلاها في جماعة جهر بها بغير إشكال، كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة العيدين إلا بمقدار ما يسمع من يليه، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم.
خرجه المروزي في " كتاب العيدين".
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الجمعة والعيدين جميعا.
[ ص: 171 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في الرواية الأخرى -: يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير.
وهذه الرواية، حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب " الشافي".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما التكبير مع الجماعة.
وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه مخير، إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من غير وجه.
وسوى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بين من فاتته الجمعة، ومن فاته العيد، فقال - في كل منهما -: يصلي أربعا .
واحتج به الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ولا عبرة بتضعيف nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر له; فإنه روي بأسانيد صحيحة.
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية أخرى، عنه - وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، بناء على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان، ويكون الأربع عيدا.
نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني .
وعلى هذا، فيصلي وحده من غير جماعة، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية [ ص: 172 ] محمد بن الحكم ، وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز .
وإنما يصلي في جماعة إذا قلنا: يصلي صلاة العيد على صفتها.
وهل يصلي الأربع بسلام واحد، أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين؟
فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان.
واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد، تشبيها لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا.
وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري الذي حكاه أصحابه، عنه.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه صلى ركعتين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى أربعا.
وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعا، ولا يخطب بهم.
وروى أحمد بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الجمع بين فعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على وجه آخر، وهو: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وإن صلى وحده صلى أربعا، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : إن صلاها في بيته صلاها أربعا كالظهر، وإن صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير; لأن عليا أمر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد أن يصلي أربعا، ركعتين مكان صلاة العيد، وركعتين مكان خروجهم إلى الجبان، كذا رواه حنش بن المعتمر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي.
فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وأكثر العلماء، على أنه لا يشترط لها ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : أنه يشترط لها ذلك.
فعلى قول الأولين: يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة والعبد ومن فاتته، جماعة وفرادى.
لكن لا يخطب لها خطبة الإمام; لأن فيه افتئاتا عليه، وتفريقا للكلمة.
وعلى قول الآخرين: لا يصليها إلا الإمام أو من أذن له، ولا تصلى إلا كما تصلى الجمعة، ومن فاتته، فإنه لا يقضيها على صفتها، كما لا يقضي الجمعة على صفتها.
ثم اختلفوا:
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا تقضى بالكلية، بل تسقط، ولا يصلي من فاتته مع الإمام عيدا أصلا، وإنما يصلي تطوعا مطلقا، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : بل تقضى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره من الصحابة.
وليست العيد كالجمعة; ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا لم يعلموا بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطر، والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها، ولأن الخطبة ليست شرطا لها، فهي كسائر الصلوات، بخلاف الجمعة.
والذين قالوا: تقضى إذا فاتت مع الإمام، لم يختلفوا أنها تقضى ما دام وقتها باقيا.
فإن خرج وقتها، فهل تقضى؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقضى.
[ ص: 174 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان.
أحدها: أنه يجلس فيسمع الخطبة، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا.
والثاني: أنه يصلي والإمام يخطب، كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ; لكن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب.
وقال الشافعية: إن كان الإمام يخطب في المصلى، جلس واستمع; لأنه ما لم يفرغ من الخطبة فهو في شعار إقامة العيد، فيتابع فيما بقي منه، ولا يشغل عنه بالصلاة، وإن كان يخطب في المسجد; فإنه يصلي قبل أن يجلس.
ثم لهم وجهان:
أحدهما: يصلي تحية المسجد، كالداخل يوم الجمعة، وهو قول بعض أصحابنا - أيضا.
والثاني: يصلي العيد; لأنها آكد، وتدخل التحية ضمنا وتبعا، كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر; فإنه يقضيها وتدخل التحية تبعا.
ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في [ ص: 175 ] هذا اليوم، فإذا فاتت الصلاة معه لم يفوت استماع الخطبة، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة; لأن المقصود الأعظم الصلاة، وهي لا تفوت بالتحية.
المسألة الثانية:
صلاة النساء في بيوتهن في المصر، وكذلك المريض ونحوه.
وهذا مبني على أن صلاة العيد: هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام، أم لا؟
فمن قال: لا يشترط ذلك جوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها على وجهها، وكذلك المريض، بل يجيز ذلك لكل من تخلف في بيته، أن يصلي كما يصلي الإمام، ولا سيما إن كان يقول مع ذلك أن صلاة العيدين سنة، كما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - في المسافر يدركه الأضحى -: فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ويضحي إن شاء.
وأما من يشترط لها العدد وإذن الإمام، فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين بغير تكبير - أو أربعا- على ما سبق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق - في النساء-: يصلين في بيوتهن أربعا.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه: لا تقضي بحال، كما تقدم.
[ ص: 176 ] وقد حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، أنهم يصلونها كصلاة أهل الأمصار.
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، في القوم يكونون في السواد في سفرتهم عيد فطر أو أضحى، قال: فيجتمعون، فيصلون، يؤمهم أحدهم.
وقد تقدم أن جمهور العلماء على أن الجمعة تقام في القرى، فالعيد أولى.
لكن من يشترط العدد لصلاة العيد، كأحمد - في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، يقول: لا بد أن يكون في القرية أربعون رجلا كالجمعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : وإن لم يخطب بهم صلوا أربعا - أيضا- قال: وإذا لم تكن خطبة فليس بعيد.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا عيد إلا في مصر جامع، كقولهم في الجمعة.
ولا خلاف أنه يجب على أهل القرى والمسافرين، وإنما الخلاف في صحة فعلها منهم، والأكثرون على صحته وجوازه.
ويستدل لذلك بفعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ; فإنه كان يسكن خارجا من البصرة على أميال منها.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - فيما رواه عنه ابنه عبد الله في " مسائله" -: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أنا عبيد الله بن أبي بكر ، عن جده nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة ، وكان منزله بالطف جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلي بهم. قال: يكبر بهم تسع تكبيرات، خمس في الأولى، وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين.
وروى محمد بن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - فيمن تفوته صلاة العيد -: يجمع [ ص: 177 ] أهله وولده، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ويكبر تسع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين.
وهذا يدل على أنه أخذ بجميع ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام، سواء كان لبعده عن الإمام أو لغير ذلك، وأنه يكبر تسع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين.
وهذا خلاف مذهبه في تكبير الإمام ونوابه في الأمصار، فإنه يرى أنهم يكبرون في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات.
وفي موالاته بين القراءتين روايتان عنه:
أشهرهما: أنه يكبر قبل القراءة في الركعتين.
والثانية: أنه يوالي بينهما. واختارها أبو بكر بن جعفر .
فأما التكبير في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهو قول جمهور العلماء، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقال: مضت السنة به.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة السبعة .
وأكثر أهل الحديث، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم.
ولكن اختلفوا: هل يكبر في الأولى سبعا غير تكبيرة افتتاح الصلاة، أم بها؟
[ ص: 178 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يحسب منها تكبيرة الافتتاح.
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صريحا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحسب منها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي قولان، كالمذهبين.
وقالت طائفة: يكبر في الأولى خمسا بتكبيرة الافتتاح، وفي الثانية أربعا بعد القراءة، بتكبيرة الركوع.
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وأهل الكوفة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - في رواية عنه.
وفي عدد التكبير أقوال متعددة للسلف، وفيه أحاديث مرفوعة متعددة - أيضا- لم يخرج منها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري شيئا، وليس منها على شرطه شيء.
وقد روى هارون بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
ذكره الخلال .
وروى حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قريبا من ذلك.
قال حرب : وسألت nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : هل صح فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم؟ قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - من قوله- صحيح. انتهى.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " علله"، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه صحح هذا الحديث.
[ ص: 179 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية-: أنا أذهب إليه.
وقد خرجه في " المسند" nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بألفاظ مختلفة، ومعناها واحد: أن التكبير في الأولى سبع، وفي الثانية خمس.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود : أن القراءة بعدهما.
وقد استوفينا الأحاديث في ذلك، والكلام عليها في " شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي " بحمد الله ومنه.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال: التكبير في العيدين سبعا في الأولى وخمسا [في الثانية]، وقد اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في التكبير، وكله جائز.
وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة، وإن كان الأفضل عنده سبعا في الأولى وخمسا في الثانية.
ورجح هذا nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وجعله من الاختلاف المباح، كأنواع الأذان والتشهدات ونحوها.