" أبو المعلى "، هو: يحيى بن ميمون الكوفي ، ثقة مشهور.
وقد اختلف الناس في معنى ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد قبلها وبعدها: فمنهم من قال: لأنه كان إماما، والإمام لا يتطوع موضع صلاة العيد قبلها ولا بعدها; لأن حضوره كإقامة الصلاة، فلا يتطوع بعده، وإذا خطب انصرف وانصرف الناس معه، فلو صلى فلربما احتبس الناس له، وفيه مشقة.
وهذا تأويل جماعة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب وطائفة من الشافعية وغيرهم.
وأنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقال: إنما لم يصل قبلها ولا بعدها; لأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها.
واستدل بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رويا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها وكرها الصلاة قبلها وبعدها استدلالا بما روياه، فعلم أنهما فهما مما روياه كراهة الصلاة قبلها وبعدها، وهما أعلم بما رويا.
فأما كراهة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا، وروي عنه من وجوه أخر.
[ ص: 183 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فمن رواية أبان بن عبد الله البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه خرج يوم عيد فطر، ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقال: حسن صحيح.
وحكى في " علله" عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه قال: هو حديث صحيح، وأبان البجلي صدوق.
وأبان هذا، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صدوق صالح الحديث.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها - ولم يرفعه.
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وبريدة ، أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها. انتهى.
وروي - أيضا- عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ما علمنا أحدا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عنه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر الفريابي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: لم يبلغنا أن [ ص: 184 ] أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها، إلا أن يمر منهم مار بمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيسبح فيه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر عن أحد من سلف هذه الأمة، أنه كان يصلي قبلها ولا بعدها.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لا يسبح قبلها ولا بعدها، ويبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة، كيما لا يصلي أحد قبلها.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: أتيت المدينة وهم متوافرون، فلم أر أحدا من الفقهاء يصلي قبلها ولا بعدها.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وهؤلاء، منهم من كان ينهى عن الصلاة قبلها، ويزجر عنه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة وغيرهما.
ومنهم من كان يخبر بأنه ليس من السنة، ولا ينهى عنه، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن أهل البصرة ، أنهم رجعوا في الصلاة قبلها وبعدها، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأبي برزة الأسلمي والحسن وأخيه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وأبي بردة بن أبي موسى ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد حكاه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأبي برزة .
[ ص: 185 ] وروى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية ابنه عبد الله -: نا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر : نا nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة الأسلمي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وعطاء بن يسار ، كانوا لا يرون بالصلاة قبل الإمام ولا بعده بأسا.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية الداناج ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام.
فظن صاحب " شرح المهذب"، أن من حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي فقد وهم وصحف، وليس كما قال.
ورخصت طائفة أخرى في الصلاة بعدها دون ما قبلها، وحكاه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن أهل الكوفة .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من وجه ضعيف.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأصحابه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وفرقت طائفة بين أن يصلي العيد في المصلى، فلا يصلي قبلها ولا بعدها، وبين أن يصلي في المسجد فيصلي قبلها وبعدها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولم يذكر في " تهذيب المدونة" سواها.
وعنه، الرخصة أن يصلي قبلها في المسجد خاصة.
[ ص: 186 ] وهذا كله في حق غير الإمام، فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافا قبلها وبعدها.
وكل هذا في الصلاة في موضع صلاة العيد، فأما الصلاة في غير موضع صلاة العيد، كالصلاة في البيت أو في المسجد، إذا صليت العيد في المصلى، فقال أكثرهم: لا تكره الصلاة فيه قبلها وبعدها.
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل ، عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا يفعلونه.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يفعله.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان يصلي بعد العيد في بيته.
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في " صحيحه" nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وقال: سنة عزيزة، بإسناد صحيح.
كذا قال; nindex.php?page=showalam&ids=17001وابن عقيل مختلف فيه.
وقالت طائفة: لا صلاة يوم العيد حتى تزول الشمس.
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يفعله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، أنه أنكر على من صلى بعد العيد في المسجد، وذكر [ ص: 187 ] أنه خلاف السنة، وقال: هاتان الركعتان سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك.
واختار هذا القول أبو بكر الآجري ، وأنه تكره الصلاة يوم العيد حتى تزول الشمس، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وحكايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد غريبة.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأكثر أصحابه: لا تصلى قبل العيد، ولو صليت في المسجد ودخل إليه بعد زوال وقت النهي.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية أحمد بن القاسم -: لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت، هل يصلي؟ قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه. قيل له: فإن يكن ممن يقتدى به؟ قال: لا أكرهه، وسهل فيه.