946 991 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته.
قوله - صلى الله عليه وسلم-: " صلاة الليل مثنى مثنى" - يعني: ركعتين ركعتين.
والمراد: أنه يسلم في كل ركعتين، وبذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه".
ويدل بمفهومه على أن صلاة النهار ليست كذلك، وأنه يجوز أن تصلى أربعا.
[ ص: 192 ] وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - وهو راوي الحديث - يصلي بالنهار أربعا، فدل على أنه عمل بمفهوم ما روى.
فروى يحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يتطوع بالنهار " بأربع"، لا يفصل بينهن .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن علي الأزدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقد أعله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، بأن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة اختلف عليه في رفعه ووقفه.
وذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كان يتهيبه.
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره، بأن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الحفاظ رووا كلهم، عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=20791صلاة الليل مثنى مثنى"، من غير ذكر النهار، أكثر من خمسة عشر نفسا، فلا يقبل تفرد علي الأزدي بما يخالفهم.
وأعله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره بأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يصلي بالنهار أربعا، فلو كان عنده نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يخالفه.
وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية، عنه - في حديث الأزدي .
وقال - مرة-: إسناده جيد، ونحن لا نتقيه.
وقد روي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا عليه - أيضا- " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ".
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أنه بلغه، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين.
قلت: من يقول: لا مفهوم لقوله - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=20791صلاة الليل مثنى مثنى" يقول: إن ذكر الليل إنما كان جوابا لسؤال سائل، سأل عن صلاة الليل، ومثل هذا يدفع أن يكون له مفهوم معتبر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " أبواب صلاة التطوع" على أن " صلاة النهار مثنى مثنى"، ويأتي الكلام فيه في موضعه - إن شاء الله تعالى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال: مذ صار هشام إلى العراق أتانا عنه ما لم يعرف منه.
وقد أعله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بأن يقال في حديثه: " كان يوتر بواحدة"، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وفي حديثهما: " يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة".
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريقهما - أيضا.
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
خرج حديثهما nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وقد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير واحد، لم يذكروا في حديثهم ما ذكره هشام عن أبيه، من سرد الخمس.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، في حديثه: " يوتر بواحدة".
ولم يوافق هشاما على قوله إلا nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فرواه عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - بنحو رواية هشام .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريقه كذلك.
[ ص: 195 ] ورواه - أيضا- سعد بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، واختلف عليه فيه:
وفي رواية له: أن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أخبره سعد بن هشام بهذا، وكان جارا له.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بلفظ آخر، وهو: أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ثمان ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله، ثم يدعو، ثم يسلم تسليما، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، فتلك إحدى عشرة ركعة.
وفي هذه الرواية: أنه كان يصلي الركعتين جالسا قبل الوتر، ثم يوتر بعدها بواحدة.
وهذا يخالف ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
ورواه سعد بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، واختلف عليه في لفظه:
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فهذه الرواية خطأ.
يشير إلى أنها مختصرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة المبسوطة.
وقد روي في هذا المعنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في إسنادهما.
وطعن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بانقطاعه، وذكر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الوتر بركعة أصح من ذلك.
وكذلك الروايات الصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في وصفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم- ليلة بات عند خالته nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، يدل عليه: أنه - صلى الله عليه وسلم- من كل ركعتين وأوتر بواحدة.
فلهذا رجحت طائفة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقالوا: لا يصلي بالليل إلا مثنى مثنى، ويوتر بواحدة.
وهذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو قول أهل الحجاز ، وبعض أهل العراق .
ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، أن صلاة [ ص: 197 ] الليل مثنى مثنى.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا وثمانيا، لا تسلم إلا في آخرهن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي : صلاة الليل ما شئت، بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " كتابه" أن العمل عند أهل العلم على أن صلاة الليل مثنى مثنى.
قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه قال: في صلاة الليل والنهار: يجزئك التشهد.
وهذا يشبه ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي .
وهو مبني على أن السلام ليس من الصلاة، وأنه يخرج منها بدونه، كما سبق ذكره.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي نحوه.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الذي حكاه أصحابه أنه لا بأس أن يصلي بالليل والنهار أربعا أو ستا أو أكثر من ذلك، لا يفصل بينهن إلا في آخرهن.
قال: وإذا صلى بالليل مثنى، فهو أحب إلي.
وحمل هؤلاء كلهم قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي أربعا، ثم أربعا" على أنه كان لا يسلم بينها، وسيأتي حديثها بذلك - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
[ ص: 198 ] وحمله الآخرون على أنه كان يفصل بينها بسلام.
وهذا كله في التطوع المطلق في الليل، فأما الوتر فاختلفوا فيه على أقوال:
أحدها: أنه ركعة واحدة، مفصولة مما قبلها، على مقتضى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبعض ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه يقول: الوتر ركعة. ويقول: كان ذلك وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
قال: وممن روينا عنه: الوتر ركعة: nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وفعله معاذ القارئ ، ومعه رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا ينكر ذلك منهم أحد.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بركعة. انتهى.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره: أن عمل المدينة كان على ذلك إلى زمن الخيرة.
وممن قال: الوتر ركعة - أيضا-: فقهاء أهل الحديث؛ سليمان بن داود [ ص: 199 ] الهاشمي nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم.
والأفضل عندهم: أن يصلي ركعة يوتر بها بعد ركعتين.
أما إن اقتصر على ركعة يوتر بها، ففي كراهته قولان:
أحدهما: أنه يكره. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في أكثر الروايات، عنه.
ويستثنى من ذلك من يستيقظ قرب الفجر، ويخاف أن يطلع عليه الفجر، فيوتر بواحدة.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، قال: إلا من عذر؛ مرض أو سفر.
وكذا قال أبو بكر من أصحابنا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما جاء الوتر بركعة بعد تطوع مثنى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : إن خشي الفجر فأوتر بواحدة أجزأه، والثلاث أحب إلينا.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع يسلم بينهما في الحضر والسفر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ما أحب أن يكون وتري إلا على صلاة.
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان هذا، قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : الغالب على حديثه الوهم.
وقبله في الإسناد من لا يعرف.
وقد روي هذا - مرسلا.
[ ص: 200 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ، مرسلا.
والقول الثاني: لا يكره.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية أنهم فعلوه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه صوب فعل nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية الشالنجي -: لا بأس به.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
واختلف أصحابه: هل الركعة المفردة أفضل من ثلاث موصولة ؟ على وجهين لهم.
ومنهم من قال: المنفردة أفضل من إحدى عشرة موصولة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي ، قال: أتى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجل، فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة، قال: إني أخشى أن يقول الناس: إنها البتيراء، قال: سنة الله ورسوله، يريد: هذه سنة الله ورسوله .
المطلب ، لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الوتر، فقال: وتر الليل واحدة، بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قلت: يا أبا عبد الرحمن ، إن الناس يقولون: البتيراء؟ قال: يا بني، ليس تلك البتيراء، إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة [ ص: 201 ] التامة في ركوعها وسجودها وقيامها، ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما، فتلك البتيراء.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : أن يوتر بثلاث موصولة، وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يسلم; لما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم.
وجعلوا هذه النصوص خاصة، تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وقالوا - في التسع والسبع والخمس-: الأفضل أن تكون بسلام واحد لذلك.
فأما الوتر بسبع، فنص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن.
ومن أصحابنا من قال: يجلس عقيب السادسة بتشهد، ولا يسلم.
وقد اختلف ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في ذلك.
فأما الوتر بإحدى عشرة، فيكون بست تسليمات، وإن صلاه بتسليمة واحدة، وتشهد عقب العاشرة، ولم يسلم جاز، قاله بعض [...]
ومنهم من حكى في الجميع وجهين:
أحدهما: أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، وصححه غير واحد من أصحابنا.
والثاني: الأفضل سرد الجميع بسلام واحد، ولا يجلس إلا في آخر الإشفاع، فيتشهد، ثم يصلي ركعة ويسلم.
[ ص: 202 ] ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : إن أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم في كل ركعتين.
ويجوز عند أصحابنا أن يتطوع بأربع، وبأكثر من أربع، بسلام واحد، وحكوه عن أكثر العلماء، إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، فإنهما قالا: لا بد أن يتشهد عقيب كل ركعتين.
وفي صحة التنفل بالإشفاع، كثلاث ركعات، وخمس ركعات، وسبع في غير صلاة الوتر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه أنه يجوز أن يصلي بسلام واحد، ما شاء من الركعات، من واحدة إلى ما لا نهاية له بالليل والنهار، وإن كان الأفضل أن يسلم فيهما في كل ركعتين، والوتر وغيره.
ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الإملاء" على أنه يجوز له أن يصلي عددا لا يعلمه، ثم يسلم، كما روى عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه فعله.
ولأصحابه وجه: أنه لا يجوز الزيادة على ثلاثة عشر ركعة بتسليمة واحدة; لأنه أكثر المنقول في الوتر، وهو ضعيف عندهم.
فإن صلى ركعة واحدة تشهد عقيبها وسلم، وإن صلى أكثر من ذلك فله أن يقتصر على تشهد في آخر الركعات - وإن كثرت- ويسلم عقيبه بغير خلاف عندهم، إلا في وجه ضعيف لا يعبأ به.
وإن أراد الزيادة على تشهد واحد، ففيه أوجه لهم:
أحدها: أن له أن يتشهد في كل ركعتين، وإن كثرت التشهدات، ويتشهد في الأخيرة، وله أن يتشهد في كل أربع، أو ثلاث أو ست، أو غير ذلك.
ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة; لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها.
[ ص: 203 ] والثاني: له أن يتشهد في كل ركعتين، وفي كل ركعة، وضعفه المحققون منهم.
والثالث: لا يجلس إلا في الأخيرة، وغلطوه - أيضا.
والرابع: لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال في الصلاة الواحدة، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين، إن كان العدد شفعا، وإن كان وترا لم يجز بينهما أكثر من ركعة.
قال صاحب " شرح المهذب": وهو قوي، وظواهر السنة تقتضيه.
وهذا كله في النوافل المطلقة، فأما في الوتر بخصوصه، فهل يجوز أن يزاد فيه على تشهدين؟ فيه وجهان:
أصحهما - عندهم-: لا يجوز; لأنه خلاف المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولأن النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها، بخلاف الوتر.
وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة، ولا زيادة الوتر على ركعة.
وهو الذي رجحه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وقال: لم يصح في الوتر بثلاث، فما زاد من غير تسليم حديث واحد، ولا أكثر منه.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوتر بثلاث ركعات بتشهدين من غير تسليم كالمغرب لا يجوز زيادته ولا نقصه.
وروي الوتر بثلاث عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب .
وهو منقطع عنهما.
[ ص: 204 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ورفعه رجل ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إن رفعه لا يصح.
وروي - أيضا- عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن ، وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كما سبق.
ولأصحابنا وجه: أن الوتر بثلاث موصولة يكون بتشهد واحد.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن، ولا يتشهد إلا في آخرهن.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه" بإسناده، عن إسماعيل بن زيد بن ثابت ، أن زيدا كان يوتر بخمس، لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أبي يفعله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا وجدته " أبي " مقيدا.
يعني: بالتشديد، يريد: ابن أبي بن كعب .
[ ص: 205 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن بعض أصحابه، قال: قال عبد الله : الوتر سبع أو خمس، ولا أقل من ثلاث.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي - أيضا- nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مرفوعا.
والموقوف أصح عند أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وغيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا يوترون بخمس، وبثلاث، وبركعة، ويرون كل ذلك حسنا.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بواحدة، قال: والذي أستحب: أن يوتر بثلاث.
[ ص: 206 ] وحكى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عنه، أنه إن شاء أوتر بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، لا يسلم إلا في آخرهن، إذا فرغ.
ومن العلماء من قال: الوتر ثلاث عشرة، وهو قول بعض الشافعية، ووجه لأصحابنا.
ولو زاد على ذلك لم يجز ولم يصح وتره عند جمهور الشافعية.
ولهم وجه آخر: بصحته وجوازه.
وهذا إذا كان الجميع بسلام واحد، أو نوى بالجميع الوتر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، الوتر ما شاء.
وقد كره قوم الوتر بثلاث، وقالوا: لا يكون إلا سبع أو خمس.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، قال: قلت لمقسم : إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصلاة; خشية أن تفوتني؟ قال: إن ذلك لا يصلح إلا بخمس، أو سبع، فسألته عمن؟ فقال: عن الثقة، عن الثقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان يوتر بخمس أو سبع
وبإسناد منقطع عنه، أنه كان يكره أن يكون ثلاثا تترى، ولكن خمسا أو سبعا
وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبله فليس منه.
وهو قول طائفة من أصحابنا، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر وابن أبي موسى .
وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه.
ومن أصحابنا من قال: الجميع وتر.
وقد اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن فاته الوتر، وقلنا: يقضيه، هل يقضي ركعة واحدة؟ أو ثلاث ركعات؟ على روايتين، عنه.
ويحسن أن يكون مأخذهما أن الوتر: هل هو الركعة الواحدة، وما قبله تنفل مطلق؟ أو الوتر مجموع الثلاث؟
وإلى هذا أشار أبو حفص البرمكي من أصحابنا.
وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إذا قضى الوتر بعد طلوع الفجر فإنه يقضي ثلاث ركعات.
[ ص: 208 ] وقال: لم يرد التطوع، وإنما أراد الوتر.
وهذا ظاهر في أن المجموع وتر، ويحتمل أن يكون مراده أن الركعتين قبل الوتر متأكدة تابعة للوتر، فتقضى معه في أوقات النهي أيضا.
وقد تقدم عن المالكية أن ما قبل الوتر هو شفع له.
وقاله بعض أصحابنا أيضا.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو ابن الصلاح : أن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اختلفوا في ذلك على أوجه:
أحدها: أن من أوتر بثلاث ينوي بالركعتين مقدمة الوتر، وبالأخيرة الوتر، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني .
والثاني: أنه ينوي بالركعتين سنة الوتر وبالثالثة الوتر، حكاه الروياني .
قال: وفي هذين الوجهين تخصيص للوتر بالركعة الأخيرة، والثاني يشعر بأن للوتر سنة، ولا عهد لنا بسنة لها سنة هي صلاة.
وفي الوجهين أن الركعتين قبل الوتر لهما تعلق بالوتر.
والثالث: أن ينوي بما قبل الركعة الأخيرة التهجد أو قيام الليل، وفي هذا قطع لذلك عن الوتر.
قال: وما اتفقت عليه هذه الوجوه من تخصيص الوتر بالركعة المفردة على وفق قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : الوتر ركعة واحدة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : لا يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الوتر ركعة واحدة.
[ ص: 209 ] والرابع: أنه ينوي بالجميع الوتر، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الطبري ، واختاره الروياني .
ويشهد له قول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق وغيره: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة.
وفي بعض كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إيماء إليه.
قال: وهو المختار; لأن فيه جمعا بين الأحاديث كلها; إذ الواحدة الأصل في الإيتار، وبها يصير ما قبلها وترا.
واستدل برواية من روى: " توتر له ما قد صلى"، كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وبأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر; فإنه يدل على أن الجميع من الوتر.
ورواية من روى: " فأوتر بواحدة" فيها محذوف، تقديره: فأوتر ما مضى من صلاتك بواحدة، كما صرح به في الرواية الأخرى.
قال: ويلي هذا الوجه في القوة الوجهان الأولان، وأبعدها الثالث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفي " شرح المهذب": الصحيح المنصوص - يعني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " و" المختصر" -: أن الوتر يسمى تهجدا.
وفيه وجه: أنه لا يسمى تهجدا بل الوتر غير التهجد.
وهذا هو الذي ذكره بعض أصحابنا.
وينبغي أن يكون مبنيا على القول بأن الوتر هو الركعة المنفردة وحدها، فأما إن قلنا: الوتر الركعة بما قبلها، فالوتر هو التهجد، وإن لم ينو به الوتر.
[ ص: 210 ] وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفصل بين الركعة التي يوتر بها وما قبلها بكلام، كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يكون عقيبها، ولا يؤخرها عما قبلها، وقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما بالشيء، ثم يقوم فيوتر بركعة ، وقال: هذا عندنا ثبت، ونحن نأخذ به.
وينبغي أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة وترا مختصا بما إذا كانت الركعات مفصولة بالتسليم بينها، فأما إن أوتر بتسع، أو بسبع، أو بخمس، أو ثلاث بسلام واحد، فلا ينبغي التردد في أن الجميع وتر.
وهل الأمر به للوجوب، أم لتأكد الاستحباب؟ فيه قولان مشهوران.
وأكثر العلماء على أنه للاستحباب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهم.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت .
[ ص: 211 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري أنه واجب.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، من وجه منقطع.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، وأبي بكر بن جعفر من أصحابنا، ذكره في " كتاب التنبيه".
وكذا قال في صلاة التراويح، مع أنه صرح في " كتاب الشافي" بأن الوتر ليس بواجب، وليس هو بفرض كالصلوات الخمس بغير خلاف.
وذكرنا قول من قال: إن الوتر واجب على أهل القرآن دون غيرهم، وأنه يرجع إلى القول بوجوب قيام شيء من الليل على أهل القرآن خاصة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : لا بد من قيام الليل، ولو قدر حلب شاة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني .
وفيه حديث مرفوع، ولا يصح.
[ ص: 212 ] ومن المتأخرين من قال: من صلى بالليل تهجدا وجب عليه أن يوتره، ويجعل آخره وترا; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن لم يتهجد فلا وتر عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من ترك الوتر فهو رجل سوء; هو سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
وقال في رواية جعفر بن محمد : هو رجل سوء، لا شهادة له.
فاختلف أصحابنا في وجه ذلك:
فمنهم من حمله على أنه أراد أنه واجب، كما قاله أبو بكر بن جعفر ، وهو بعيد; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صرح بأنه سنة.
ومنهم من قال: أراد إن داوم على تركه أو أكثر منه; فإنه ترد شهادته بذلك; لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة، وكذا حكم سائر السنن الرواتب، وهذا قول المحققين من أصحابنا.
ومنهم من قال: هو يدل على أن ترك المستحبات المؤكدة يلحق بها إثم دون إثم ترك الفرائض.
وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى : من داوم على ترك السنن الرواتب أثم.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال في " كتاب الجامع": لا يعذب أحد على ترك شيء من ترك النوافل، وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سننا غير الفرائض التي فرضها الله، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالسنن التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مثل الفطر، والأضحى، والوتر، والأضحية، وما أشبه ذلك; فإن تركها تهاونا بها فهو معذب، إلا أن يرحمه الله، وإني لأخشى في ركعتي الفجر والمغرب; لما وصفها الله في كتابه وحرض عليها، قال: فسبحه وأدبار السجود وقال: فسبحه وإدبار النجوم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي. انتهى.