خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
فإن كان إيقاظها للإيتار استدل به على إيقاظ النائم للصلاة، لا سيما إذا تضايق وقتها; فإن إيتار النبي - صلى الله عليه وسلم- استقر في آخر عمره على أنه كان في السحر، كما سبق في الباب الماضي.
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان للصلاة بالليل والذكر والدعاء، ففي سائر السنة كان إيقاظه لهم للوتر خاصة; فإنه من آكد السنن الرواتب.
وإن كان إيقاظها لتتنحى عن قبلته في الوتر، استدل به على الرخصة في [ ص: 252 ] الصلاة إلى النائم في النفل المطلق دون النفل المعين المؤكد، فالفرض أولى.
وقد أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، كما سبق ذكره في موضعه.
وعلى التقديرين، فيستدل به على أن من له من يوقظه للوتر في آخر الليل، لا يكره له أن ينام قبل أن يوتر، ولو كان امرأة أو صبيا، ممن يغلب عليه النوم; فإن قولها: " فأوترت" يدل على أنها كانت تؤخر الوتر إلى ذلك الوقت، وتنام قبله.