قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم ، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمسا .
وقد ذكرنا فيما سبق في ( باب من أفرغ على رأسه ثلاثا ) ، وفي ( باب تخليل الشعر ) - أحاديث مرفوعة تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليه ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليه ثلاثا .
وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن ، وسيأتي في غسل الحيض إن شاء الله تعالى .
والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة ، وليست واجبة .
روى الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين في ( كتاب الصلاة ) .