قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، [ ص: 254 ] موقوفا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، موقوفا.
ورفعه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وهذا قد يستدل به على جواز الوتر بعد طلوع الفجر، ويكون إيتارا لصلاة الليل، وإن كان بعد خروج الليل، كما يوتر صلاة النهار بالمغرب، وإنما يفعل بعد خروج النهار.
فهذا يدل على أن لا وتر لصلاة النهار غير صلاة المغرب، ولا وتر لصلاة الليل غير الوتر المأمور به، فمن تطوع في ليل أو نهار بوتر غير ذلك، فقد زال إيتاره لصلاته، وصارت صلاته شفعا.
وفي صحة التطوع بشفع في الليل والنهار عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، والصحة قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعدم الصحة قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد ذكرنا ما يستدل به للمنع.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دخل المسجد، فصلى ركعة، ثم قال: هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص.
وقد يعارض ذلك بالحديث المرفوع والموقوف: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
واستدلوا - أيضا - بأن جماعة نقضوا وترهم بركعة.
وهذا استدلال مردود; لوجهين:
أحدهما: أنه قد أنكره عليهم غيرهم من الصحابة.
والثاني: أنهم إنما نقضوه لتصير صلاتهم شفعا، ثم يوترون.
ومن تطوع بركعة في الليل، من غير نقض، ثم أوتر، لم يبق لوتره فائدة; فإنه صار وتره شفعا.
[ ص: 255 ] ونحن نذكر هاهنا مسألة نقض الوتر:
وهي: إذا أوتر الإنسان من الليل، ثم أراد أن يصلي:
فقال كثير من الصحابة: يصلي ركعة واحدة فيصير بها وتره الماضي شفعا، ثم يصلي ما أراد، ثم يوتر في آخر صلاته.
وهؤلاء أخذوا بقوله: " اجعلوا آخر صلاتكم وترا" ، ولهذا روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا الحديث، وهو كان ينقض وتره، فدل على أنه فهمه منه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد وغير واحد من الصحابة، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروي ذلك عن اثني عشر رجلا من الصحابة.
وممن روي ذلك عنه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - في رواية- وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وغيره.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه"، عن قيس بن طلق ، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وقالوا: هذا يؤدي إلى ثلاثة أوتار، فيكون منهيا عنه.
[ ص: 256 ] وقال الأكثرون: لا ينقض وتره، بل يصلي مثنى مثنى.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - في المشهور عنه - nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار وعائذ بن عمرو وطلق بن علي nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
وفي رواية عنه: أن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقره عليه، ولم ينكره.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولم يسمع منه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وأبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه، وصححها بعض أصحابنا.
وروى عطية العوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أنه كره الصلاة بعد الوتر، وكان أبو مجلز لا يصلي بعد الوتر إلا ركعتين.
[ ص: 258 ] وقال قيس بن عباد : إذا أوترت ثم قمت فاقرأ وأنت جالس.
وظاهر هذا: أنه يقرأ من غير صلاة.
وأما الأكثرون، فلم يكرهوا الصلاة بعد الوتر، ولكن اختلفوا في نقضه، كما سبق.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أوتر في المسجد، ثم أراد أن يتنفل بعده تربص قليلا، وإن انصرف بعد وتره إلى بيته تنفل ما أحب.
نقله في " تهذيب المدونة".
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يكون بين وتره وبين صلاته بعد الوتر فصل.
قال حرب : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يوتر، ثم يصلي بعد ذلك؟ قال: لا بأس به، يصلي مثنى مثنى، قال: وأحب أن يكون بينهما ضجعة أو نوم أو عمل أو شيء، قلت: ضجعة من غير نوم؟ فما أدري ما قال.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الرجل يصلي شهر رمضان، يقوم فيوتر بهم، وهو يريد يصلي بقوم آخرين: يشتغل بينهما بشيء، يأكل أو يشرب أو يجلس.
قال أبو حفص البرمكي : وذلك لأنه يكره أن يوصل بوتره صلاة، ويشتغل بينهما بشيء; ليكون فصلا بين وتره وبين الصلاة الثانية، وهذا إذا كان يصلي بهم في موضعه، فأما إن كان في موضع آخر، فذهابه فصل، ولا يعيد الوتر ثانية; لأنه لا وتران في ليلة. انتهى.
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلاف ذلك:
قال - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح - في رجل أوتر مع الإمام، ثم دخل بيته: يعجبني أن يكون بعد ضجعة أو حديث طويل.
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في التعقيب في رمضان، وهو: أن يقوموا في [ ص: 259 ] جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل.
وبهذا فسره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا، فنقل nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي وغيره، عنه: لا بأس به، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فيه.
ونقل عنه ابن الحكم ، قال: أكرهه، nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يروى عنه أنه كرهه، ويروى عن أبي مجلز وغيره أنهم كرهوه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال أبو بكر عبد العزيز : قول محمد بن الحكم قول له قديم، والعمل على ما روى الجماعة، أنه لا بأس به. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : التعقيب محدث.
ومن أصحابنا من جزم بكراهته، إلا أن يكون بعد رقدة، أو يؤخره إلى بعد نصف الليل، وشرطوا: أن يكون قد أوتروا جماعة في قيامهم الأول، وهذا قول ابن حامد والقاضي وأصحابه.
ولم يشترط nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك.
وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب; لما فيه من المشقة عليهم، وقال: من كان فيه قوة فليجعلها على نفسه، ولا يجعلها على الناس.
وهذه الكراهة لمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر.
ونقل ابن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، أنه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة أخرى; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير من كراهته، وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر تمامها إلى آخر الليل لم يكره.
[ ص: 260 ] فأما صلاة ركعتين بعد الوتر، فقد رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها شيئا.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود في هذا الحديث: كان يصلي ثمان ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة.
[ ص: 261 ] فعلى هذه الرواية: تكون صلاته ركعتين جالسا قبل الوتر، لا بعده.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من وجوه أخر.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى من الليل خمس ركعات، ثم ركعتين، ثم نام، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة.
وفي حديث سعد بن هشام ما يدل على مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم- عليهما.
ومن هؤلاء من قال: الركعتان بعد الوتر سنة له، كسنة المغرب بعدها، ولم يخرج بذلك المغرب عن أن يكون وترا لها.
ومن العلماء من رخص فيهما، ولم يكرههما، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال: أرجو إن فعله أن لا يضيق، ولكن يكون ذلك وهو جالس، كما جاء في الحديث، قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يكره ذلك.
ومن هؤلاء من قال: إنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك أحيانا لبيان الجواز فقط.
[ ص: 263 ] وحكي عن طائفة كراهة ذلك، منهم قيس بن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فلم يعرف هاتين الركعتين بعد الوتر، ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فحكي عنه أنه قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا، فنحن نتبع أمره، وأما فعله فقد يكون مختصا به.
وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى أن هاتين الركعتين تركهما النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد فعلهما، وانتهى أمره إلى أن جعل آخر صلاته بالليل وترا.
وهذا إشارة إلى نسخهما، وفيه نظر.
وإذا كان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا تكره الصلاة بعد الوتر بكل حال، فكيف تكره هاتان الركعتان بخصوصهما، مع ورود الأحاديث الكثيرة الصحيحة بها؟
وقد ذكر بعض الناس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ركعتين بعد وتره جالسا، لما كان يوتر من الليل ويجعل الركعتين جالسا كركعة قائما، فيكون كالشفع لوتره، حتى إذا قام ليصلي من آخر الليل لم يحتج إلى نقضه بعد ذلك.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه".
وهذا القول مردود; لوجهين:
أحدهما: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل - لمن تأمله- على أن هذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يفعله في وتره من آخر الليل، لا من أوله، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وثانيهما: أن صلاته جالسا لم تكن كصلاة غيره من أمته على نصف صلاة القائم.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، فتأوله بعضهم على أن المراد: إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين.
وكأنه يريد أنه لا يقتصر في وتره في السفر على ركعة واحدة، بل يركع قبلها ركعتين، فيحصل له بهما نصيب من صلاة الليل، فإن لم يستيقظ من آخر الليل كان قد أخذ بحظ من الصلاة، وإن استيقظ صلى ما كتب له، وهذا متوجه. والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي في السفر صلاته من الليل قبل أن ينام.