هذا الحديث قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجوه متعددة، قد خرجاه في " الصحيحين" من هذا الوجه، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار .
وهذا مما استدل به على أن الوتر غير واجب، وأنه ملتحق بالنوافل; فإنه لو كان واجبا لألحق بالفرائض، ولم يفعل على الدابة جالسا، مع القدرة على القيام.
فذهب أكثرهم إلى جوازه، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو قول سالم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس به، وبالأرض أحب إلي.
وكذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، [ ص: 266 ] في " تهذيب المدونة": أن المسافر إذا كان له حزب، فليوتر على الأرض، ثم يتنفل في المحمل بعد الوتر.
وهذا يدل على أن تقديم الوتر على الأرض على قيام الليل أفضل من تأخيره مع فعله على الراحلة.
ومنع من الوتر على الراحلة من يرى أن الوتر واجب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض.
وحكى ابن أبي موسى من أصحابنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جواز صلاة ركعتي الفجر على الراحلة روايتين، دون الوتر. وحكي عن بعض الحنفية، أنه لا يفعل الوتر ولا ركعتا الفجر على الراحلة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثنا إسماعيل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.
ولعله فعله استحبابا، وإنما أنكر على من لا يراه جائزا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13047ابن جوصا في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي من جمعه ": لم يقل أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " أو يوتر" غير محمد بن مصعب وحده.
[ ص: 267 ] وخرجه من طرق كثيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ليس في شيء منها: ذكر الوتر.
ومحمد بن مصعب ، قال يحيى : ليس حديثه بشيء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به.