في الحديث دليل على الصلاة للاستسقاء، وقد تقدم - أيضا- في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وجمهور العلماء على أنه تشرع صلاة الاستسقاء.
وخالف فيه طائفة من علماء أهل الكوفة ، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالوا: إنما يستحب في الاستسقاء الدعاء والاستغفار خاصة.
وهؤلاء لم تبلغهم سنة الصلاة، كما بلغ جمهور العلماء.
وفيه دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول: إنه يشرع للاستسقاء صلاة.
ولكن اختلفوا: هل تصلى بتكبير كتكبير صلاة العيد، أم بغير تكبير كسائر الصلوات، فتستفتح بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعدها؟ على قولين:
أحدهما: أنها تصلى كما تصلى العيد بتكبير قبل القراءة، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في ظاهر مذهبه- nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
والثاني: تصلى بغير تكبير زائد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي .
[ ص: 291 ] قال أبو إسحاق البرمكي من أصحابنا: يحتمل أن هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قول قديم رجع عنه.
وحكي عن داود : إن شاء صلى بتكبير زائد، وإن شاء صلى بتكبيرة الإحرام فقط.
ومحمد بن عبد العزيز الزهري هذا متروك الحديث لا يحتج بما يرويه.
وروى يزيد بن عياض ، حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم وابناه - عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد- ويزيد بن عبد الله بن أسامة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، كلهم يحدثه عن عبد الله بن يزيد ، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- استسقى، فذكر الحديث، قال: ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فكبر في الركعة الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا، يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين كليهما .
ويزيد بن عياض جعدبة المدني ، متروك الحديث، لا يحتج به.
وقد روي خلاف هذا، من رواية عبد الله بن حسين بن عطاء ، عن شريك بن أبي نمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى في الاستسقاء، في كل ركعة [ ص: 292 ] تكبيرة، وخطب قبل الصلاة، وقلب رداءه لما دعا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " كتاب العلل" مختصرا، وقال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه، فقال: هذا خطأ، وعبد الله بن حسين منكر الحديث; روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- استسقى، ليس فيه هذا.
يشير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى حديث الاستسقاء في الجمعة، وهذا المتن غير ذلك المتن; فإن هذا فيه ذكر صلاة الاستسقاء والخطبة لها وقلب الرداء في الدعاء، لكنه غير محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
ووقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد، وقد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم- لها حين بدا حاجب الشمس، وأنه قعد على المنبر ودعا، ثم صلى بعد ذلك.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن الخروج لها في أول النهار عند جماعة العلماء، إلا أبا بكر بن حزم ; فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس.
وكأنه ألحقها بالجمعة.
ولا يفوت وقتها بفوات وقت العيد، بل تصلى في جميع النهار.
قال بعض أصحابنا: إلا أنه لا تصلى في أوقات النهي بغير خلاف؛ إذ لا حاجة إلى ذلك، ووقتها متسع.
ومن أصحابنا من حكى وجها آخر بجواز صلاتها في وقت النهي، إذا جوزنا فعل ذوات الأسباب فيه، وهو ضعيف.
[ ص: 293 ] وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم"، قال: إذا لم يصل للاستسقاء قبل الزوال يصليها بعد الظهر وقبل العصر.
ومراده: أنه لا يصلى بعد العصر في وقت النهي.
ولأصحابه في ذلك وجهان.
ومن أصحابه من قال: وقتها وقت صلاة العيد.
ومنهم من قال: أول وقتها وقت العيد، ويمتد إلى أن يصلى العصر.
وهذا موافق لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما تقدم.
ومنهم من قال: الصحيح أنها لا تختص بوقت، بل يجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار، إلا أوقات الكراهة - على أصح الوجهين- لأنها لا تختص بيوم ولا تختص بوقت كصلاة الإحرام والاستخارة.
وهذا مخالف لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولما علم من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في صلاة الاستسقاء; فإنهم كانوا يخرجون نهارا لا ليلا، وجمع الناس لصلاة الاستسقاء ليلا مما يشق عليهم، وهو سبب لامتناع حضور أكثرهم، فلا يكون ذلك مشروعا بالكلية.
وهذا بخلاف صلاة الإحرام والاستخارة، فإنه لا يشرع لهم الاجتماع، فلا يفوت بفعلهما ليلا شيء من مصالحهما.