وابتدأ من ذلك باستعانة المصلي بيده في صلاته، فيما يحتاج إليه من أمر صلاته.
وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، أنه وضع قلنسوته في صلاته ورفعها.
والظاهر: أن هذا كان لحاجة، وإلا لكان عبثا، وهو مكروه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أنه وضع كفه على رسغه الأيسر، إلا أن يحك جسدا أو يصلح ثوبا.
روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه" عن عبد السلام بن شداد الجريري ، عن غزوان بن جرير الضبي ، عن أبيه، قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه [ ص: 356 ] على رسغه، فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده.
وروى بإسناده، عن إبراهيم ، أنه كره أن يحدث الرجل في الصلاة شيئا، حتى زر القميص، قال: وكان إبراهيم لا يرى بأسا إذا استرخى إزاره في الصلاة أن يرفعه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " كتابه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: كان يقال في مسح اللحية في الصلاة: واحدة أو دع.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن عبد الملك بن سعيد ، قال: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربما يضع يده على لحيته في الصلاة.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " مراسيله" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن عبد الملك ابن أخي عمرو بن حريث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن الاحتكاك في الصلاة، والارتداء، والاتزار؟ قال: كل ذلك لا تفعله في الصلاة.
وهذا محمول على أنه لم يكن له حاجة إليه.
والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي محمول على أنه كان يفعله للحاجة إليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يكره أن يلبس النعل أو الرداء، وأن يضع القلنسوة على رأسه، وينزع خفيه أو نعليه، إلا لشيء يؤذيه، ولا بأس أن يحك شيئا من جسده، إذا آذاه ذلك.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نحوه أيضا.
وروى حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الرجل يسقط رداؤه عن ظهره في الصلاة، فيحمله، قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.
وروى حرب بإسناده، عن أبي جعفر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، قالا: لا بأس أن يسوي الرجل رداءه في الصلاة.
وقال حرب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقه، فيحكه؟ فكأنه كرهه، قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.
ومن متأخري أصحابنا من قال: الحك الذي لا يصبر عنه المصلي لا يبطل صلاته وإن كثر.