أحدهما: أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع، وهذا يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالإسلام، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيرا.
قالت الشافعية: ولا يعذر بذلك إلا قريب العهد بالإسلام، فأما من طال عهده بالإسلام فتبطل صلاته; لتقصيره في التعلم، وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة، ولم يعلم أنه مبطل لها، كما لو علم تحريم الزنا، ولم يعلم حده، فإنه يحد بغير خلاف.
والثاني: أن يتكلم بكلام يظنه جائزا، وهو في نفسه غير جائز التكلم به في الصلاة وغيرها، كقولهم: " السلام على الله"، أو يتكلم بكلام يظنه جائزا في الصلاة، كما أنه جائز في غيرها، كرد السلام وتشميت العاطس.
وقد اختلف العلماء في حكم الجاهل في الصلاة:
فمنهم من قال: حكمه حكم كلام الناسي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو أحد الوجهين لأصحابنا.
ومنهم من قال: تبطل، بخلاف كلام الناسي، وهو قول المالكية.
والثالث: لا تبطل، وإن قلنا: يبطل كلام الناسي، وهو قول طائفة من أصحابنا.