هكذا ذكره هاهنا تعليقا، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقد خرجه في آخر " الغصب"، وفي " أخبار بني إسرائيل " مسندا، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، بتمامه.
و" المياميس": جمع مومسة، وهي البغي، وتجمع على مياميس، قاله أبو زيد .
وهكذا في جميع روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقيل: إنما تجمع على " مواميس" بالواو; لأن الكلمة من ذوات الواو.
ورواه بعضهم " المأميس" - بالهمزة.
[ ص: 386 ] و" البابوس" هو الصغير الرضيع من بني آدم، وهو الصغير من أولاد الإبل أيضا.
وبإسناد، عن شبيب بن يزيد ، قال: مكتوب في التوراة: إذا دعتك أمك وأنت تصلي، فقل: لبيك، فإذا دعاك أبوك، فقل: سبحان الله.
ومرسل nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، فذكره.
فتبين أنه لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب من nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر .
وقال حرب : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الحديث الذي جاء: " إذا دعاك أبوك وأنت في الصلاة فأجبه" ؟ فرأيته يضعف الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة فأجب أمك، ولا تجب أباك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي : في المكتوبة يجيبها؟ قال: نعم، وهل وجه إلا ذلك؟ ثم قال: يؤذنها في المكتوبة بتسبيحة، وفي التطوع يؤذنها بتلبية.
[ ص: 387 ] ووجه التفريق بينهما: أن الأم برها آكد من بر الأب; ولهذا وصى النبي - صلى الله عليه وسلم- ببرها ثلاث مرات، ثم وصى ببر الأب بعده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : للأم ثلثا البر.
وقد روي، عنه في رجل حلف عليه أبوه بكلام، وحلفت عليه أمه بخلافه؟ قال: يطيع أمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، في رجل أقسمت عليه أمه أن لا يصلي إلا الفريضة، ولا يصوم إلا رمضان، قال: يطيعها.
وإنما قدم طاعتها على التطوع; لأن طاعتها واجبة، وهذا يشترك فيه الوالدان.
وقد سوى أصحابنا بينهما في إجابتهما في الصلاة، وقالوا: لا تجب إجابتهما فيها، وتبطل الصلاة.
لكن إذا كان في نفل خرج وأجابهما، بخلاف إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم- في الصلاة لمن دعاه; فإنها كانت واجبة، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال: لا تبطل بها الصلاة.
وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وذكر أن ذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليست لأحد بعده.
وكذلك هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه.
واستدلوا بأن المصلي يقول في صلاته: " السلام عليك أيها النبي"، ولو خاطب بذلك غيره لبطلت صلاته.
ولو قيل بوجوب إجابة الأم في الصلاة، وأنها لا تبطل بها الصلاة، لم يبعد، وهو ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، كما سبق.
[ ص: 388 ] وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في تحذير الضرير والصبي في الصلاة من الوقوع في بئر ونحوها: أنه لا بأس به.