وفي الباب عن جماعة من الصحابة، لم يخرج منه في " الصحيح" غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم.
يعني: على كراهة مسح الحصى، والرخصة في المرة الواحدة منه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجليه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه يسويه مرة واحدة إذا سجد.
[ ص: 390 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر يرخصان في مسحه مرة واحدة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى بالشيء الخفيف بأسا.
وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس به مرة، وتركه أحب إلينا.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يمسحان الحصى لموضع السجود، قبل أن يدخلا في الصلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا أحب إلي، ولا يخرج إن مسحه مرة; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب ، وتركه أفضل. انتهى.
ورويت كراهيته عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: هو من الشيطان.
ورخص فيه مرة واحدة nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم : سمعت العلماء يقولون: تحريك الحصى ومسحه في الصلاة أذى للملكين.
وقد روي في سبب كراهيته: أن الرحمة تواجه المصلي، فإذا أزال ما يواجهه من التراب والحصى، فقد أزال ما فيه الرحمة والبركة.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقال: حديث حسن.
[ ص: 391 ] وأبو الأحوص هذا، ضعفه ابن معين وغيره.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في " كتابه" عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن هارون بن رئاب ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن الأرض لتزين للمصلي، فلا يمسحها أحدكم، فإن كان ماسحها لا محالة فمرة مرة، ولأن يدعها خير له من مائة ناقة للنقلة.
واعلم; أن مسح الحصى في الصلاة يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون عبثا محضا لغير وجه، فهذا مكروه; لأن العبث في الصلاة مكروه، كما يكره ذلك في حال استماع الخطبة.
فإن كانت الرخصة في المرة الواحدة من هذا النوع، فيشبه أن يكون معناه: أن المرة الواحدة تقع عن سهو وغفلة، والمعاود إنما يكون عن تعمد وقصد، كما قال في نظر الفجأة: " إن لك الأولى، وليست لك الآخرة".
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رجلا يعبث بالحصى، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
الوجه الثاني: أن يكون عن حاجة إليه، مثل أن يشتد حر الحصى، فيقلبه ليتمكن من وضع جبهته عليه في السجود، أو يكون فيه ما يؤذيه السجود عليه، [ ص: 392 ] فيصلحه ويزيله، فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به الأذى عنه، ويكون ذلك مرة واحدة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه ركع، ثم سجد فسوى الحصى، ثم تقبطه بيده.
وروى الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسوي الحصى .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق.
وفيه نظر.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره أن ينقل الحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس، فيسجد عليه، ولا يكره أن يسجد على ثوبه في الحر.
واستدل بعض من قال: إنه لا يرخص في الصلاة في أكثر من عمل واحدة، كخطوة أو ضربة، بهذا الحديث.
وإنما يدل هذا الحديث على كراهة ما زاد على المرة الواحدة، حيث كان لا يحتاج إلى الزيادة على ذلك، فإن تسوية الحصى المقصود منه - غالبا- بمرة [ ص: 393 ] واحدة، وهذا خلاف ما يحتاج منه إلى زيادة على المرة الواحدة، كالمشي والضرب ونحوهما، وبذلك يجمع بين النصوص كلها في هذا الباب.