صفحة جزء
[ ص: 394 ] 9 - باب

بسط الثوب في الصلاة للسجود

1150 1208 - حدثنا مسدد، ثنا بشر، ثنا غالب، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه.


وقد خرجه - فيما تقدم- من هذا الوجه أيضا، في " أبواب اللباس في الصلاة"، وسبق الكلام هناك عليه مستوفى.

وإنما المقصود منه: أنه إذا شق عليه السجود على الأرض من شدة حرها، جاز له أن يبسط ثوبه في صلاته في الأرض، ثم يسجد عليه، ولا يكون هذا العمل في الصلاة مكروها; لأنه عمل يسير لحاجة إليه; فإن السجود على الحصى الشديد حره يؤذي ويمنع من كمال الخشوع في الصلاة، وهو مقصود الصلاة الأعظم.

التالي السابق


الخدمات العلمية