صفحة جزء
1153 [ ص: 400 ] 11 - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.


وروى عبد الرزاق في " كتابه"، عن معمر ، عن الحسن وقتادة ، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.

وعن معمر ، عن قتادة ، قال: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبيا على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم، قلت: فيرى سارقا يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.

ومذهب سفيان : إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه. رواه عنه المعافى .

وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته.

ومذهب مالك : من انفلتت دابته وهو يصلي مشى إليها فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصلاة.

ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقا، أو حريقا، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته؛ قطع الصلاة وأزاله.

ومنهم من قيده بالنافلة.

والأصح: أنه يعم الفرض وغيره.

وقال أحمد فيمن كان يلازم غريما له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة: يخرج في طلبه.

[ ص: 401 ] وقال أحمد - أيضا-: إذا رأى صبيا يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.

قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيرا لم تبطل به الصلاة.

وكذا قال أبو بكر في الذي خرج ورأى غريمه: إنه يعود ويبني على صلاته.

وحمله القاضي على أنه كان يسيرا.

ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر.

التالي السابق


الخدمات العلمية