وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " كتابه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من انفلتت دابته وهو يصلي مشى إليها فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصلاة.
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقا، أو حريقا، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته؛ قطع الصلاة وأزاله.
ومنهم من قيده بالنافلة.
والأصح: أنه يعم الفرض وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن كان يلازم غريما له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة: يخرج في طلبه.
[ ص: 401 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا-: إذا رأى صبيا يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.
قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيرا لم تبطل به الصلاة.
وكذا قال أبو بكر في الذي خرج ورأى غريمه: إنه يعود ويبني على صلاته.
وحمله القاضي على أنه كان يسيرا.
ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر.