الظاهر: أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حمل الحديث على أن النساء قيل لهن ذلك في نفس الصلاة.
وقد أنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وقال: إنما تقدم إليهم بذلك قبل الصلاة; لما علم من ضيق أزر الرجال، فليس الحديث مما ترجم عليه.
قلت: ولو خرج في الباب إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم- في صلاته إلى الذين صلوا وراءه قياما - وكان هو قاعدا-: أن اجلسوا، إذ أشار به nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر ، وهو يصلي بالناس، أن اثبت مكانك، في حديث مرضه، وفي حديث إصلاحه بين بني عوف ، لكان دليلا على ما بوب عليه.
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قال إنسان nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : يأتيني إنسان وأنا في المكتوبة، فيخبرني الخبر، فأستمع إليه؟ قال: ما أحبه، وأخشى أن يكون سهوا، إنما هي المكتوبة، فتفرغ لها حتى تفرغ منها.
قال: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أفتكره كل شيء من الإيماء في المكتوبة، حتى إن مر بي إنسان وأنا في المكتوبة، إذ جاء رجل، فقال: صليت الصلاة، كرهت أن أشير إليه برأسي؟ قال: نعم، أكره كل شيء من ذلك.
فقيل له: أفعل ذلك في التطوع؟ قال: إن كان شيء لا بد منه، وأحب أن لا يفعل.
وسيأتي ذكر إشارة المصلي والسلام عليه إن شاء الله تعالى.
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما بعد: " باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده، أو يستمع"، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " كتابه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، قال: رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وإن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم يصلي.