صفحة جزء
[ ص: 411 ] 14 - باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، فانتظر فلا بأس

1157 1215 - حدثنا محمد بن كثير، نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كانوا يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: " لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا".


الظاهر: أن البخاري حمل الحديث على أن النساء قيل لهن ذلك في نفس الصلاة.

وقد أنكر ذلك الإسماعيلي ، وقال: إنما تقدم إليهم بذلك قبل الصلاة; لما علم من ضيق أزر الرجال، فليس الحديث مما ترجم عليه.

قلت: ولو خرج في الباب إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم- في صلاته إلى الذين صلوا وراءه قياما - وكان هو قاعدا-: أن اجلسوا، إذ أشار به لأبي بكر ، وهو يصلي بالناس، أن اثبت مكانك، في حديث مرضه، وفي حديث إصلاحه بين بني عوف ، لكان دليلا على ما بوب عليه.

[ ص: 412 ] وحاصل الأمر: أن أمر المصلي بما فيه مصلحة لصلاته غير مكروه، وأما أمره بما ليس من الصلاة فيكره.

ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: قال إنسان لعطاء : يأتيني إنسان وأنا في المكتوبة، فيخبرني الخبر، فأستمع إليه؟ قال: ما أحبه، وأخشى أن يكون سهوا، إنما هي المكتوبة، فتفرغ لها حتى تفرغ منها.

قال: فقلت لعطاء : أفتكره كل شيء من الإيماء في المكتوبة، حتى إن مر بي إنسان وأنا في المكتوبة، إذ جاء رجل، فقال: صليت الصلاة، كرهت أن أشير إليه برأسي؟ قال: نعم، أكره كل شيء من ذلك.

فقيل له: أفعل ذلك في التطوع؟ قال: إن كان شيء لا بد منه، وأحب أن لا يفعل.

وسيأتي ذكر إشارة المصلي والسلام عليه إن شاء الله تعالى.

وقد بوب البخاري فيما بعد: " باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده، أو يستمع"، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

وروى عبد الرزاق في " كتابه"، عن معمر ، عن ثابت البناني ، عن أبي رافع ، قال: رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وإن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم يصلي.

التالي السابق


الخدمات العلمية